responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 490

لنا: ما عرف من قضية الشرع من قبول الشاهدين في الأحكام كلّها إلّا ما شذ.

و لأنّه هلال شهر فلا يقبل فيه إلّا شاهدان عدلان، و لا يشترط الزيادة كهلال شوّال.

و ما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك [1] شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه [2].

و في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان، فقال: لا يقضيه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر [3].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن علي الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- انّ عليا- عليه السلام- كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين [4].

و عن شعيب بن يعقوب، عن الصادق- عليه السلام-، عن الباقر- عليه السلام- انّ عليا- عليه السلام- قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين [5].


[1] في المصدر: عندكم.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 157 ح 436. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 208.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 157 ح 438. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص 208.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 180 ح 499. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 207.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 180 ح 498. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج 7 ص 208، و فيهما: عن عبد اللّه بن علي الحلبي، عن ابي عبد اللّه- عليه السلام.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست