نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 490
لنا: ما عرف من قضية الشرع من قبول الشاهدين في الأحكام كلّها إلّا
ما شذ.
و لأنّه
هلال شهر فلا يقبل فيه إلّا شاهدان عدلان، و لا يشترط الزيادة كهلال شوّال.
و ما رواه منصور
بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه قال: صم لرؤية الهلال و
أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك[1] شاهدان مرضيان
بأنّهما رأياه فاقضه[2].
و في الصحيح
عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر
رمضان، فقال: لا يقضيه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس
الشهر[3].
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن علي الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- انّ عليا- عليه السلام- كان
يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين[4].
و عن شعيب
بن يعقوب، عن الصادق- عليه السلام-، عن الباقر- عليه السلام- انّ عليا- عليه
السلام- قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين[5].
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 157 ح 436. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص
208.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 157 ح 438. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص
208.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 180 ح 499. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص
207.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 180 ح 498. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج 7 ص
208، و فيهما: عن عبد اللّه بن علي الحلبي، عن ابي عبد اللّه- عليه السلام.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 490