responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 48

معه، و التالي باطل؛ لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال:

فصار للأوّلين التكبير و افتتاح الصلاة و للآخرين التسليم [1]، و مع الانفراد لا يحصل لهم ذلك.

الفصل الرابع في صلاة الجماعة

مسألة [حكم الأذان و الإقامة في صلاة الجماعة]

قال الشيخ: الظاهر من المذهب أنّ الجماعة لا تنعقد جماعة إلا بشرط تقديم الأذان و الإقامة، و في أصحابنا من قال: انّ ذلك من الفضل [2] دون الوجوب [3]. و الأقرب عندي الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة، و قد سبق البحث في هذه المسألة.

و نقل القطب الراوندي عن بعض أصحابنا الاستحباب في الجماعة، و لكن لا تنعقد إلا بهما [4].

مسألة: قال ابن إدريس: لو صلّى اثنان جماعة

وقف المأموم على جانب الإمام الأيمن، و لا بد من تقدّم [5] الامام عنه بقليل [6]. أمّا الحكم الأوّل فصحيح على جهة الاستحباب، و أمّا لزوم تقدّم الامام بقليل فهو ممنوع.

لنا: الأصل براءة الذمة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 301 ح 917. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 2 ج 5 ص 480.

[2] ن: ان ذلك للفضل.

[3] المبسوط: ج 1 ص 152.

[4] فقه القرآن: ج 1 ص 140. و ليس فيه «عن بعض أصحابنا».

[5] ق و م [1] : تقديم.

[6] السرائر: ج 1 ص 277.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست