نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 48
معه، و التالي باطل؛ لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه
السلام- قال:
فصار
للأوّلين التكبير و افتتاح الصلاة و للآخرين التسليم[1]، و مع
الانفراد لا يحصل لهم ذلك.
الفصل الرابع في صلاة
الجماعة
مسألة [حكم الأذان و
الإقامة في صلاة الجماعة]
قال الشيخ:
الظاهر من المذهب أنّ الجماعة لا تنعقد جماعة إلا بشرط تقديم الأذان و الإقامة، و
في أصحابنا من قال: انّ ذلك من الفضل[2] دون الوجوب[3]. و الأقرب
عندي الاستحباب.
لنا: الأصل
براءة الذمة، و قد سبق البحث في هذه المسألة.
و نقل القطب
الراوندي عن بعض أصحابنا الاستحباب في الجماعة، و لكن لا تنعقد إلا بهما[4].
مسألة: قال ابن إدريس: لو
صلّى اثنان جماعة
وقف المأموم
على جانب الإمام الأيمن، و لا بد من تقدّم[5] الامام عنه بقليل[6]. أمّا
الحكم الأوّل فصحيح على جهة الاستحباب، و أمّا لزوم تقدّم الامام بقليل فهو ممنوع.
لنا: الأصل
براءة الذمة.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 301 ح 917. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف و
المطاردة ح 2 ج 5 ص 480.