responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 484

السلام- عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة و الصيام [1].

و روى الصدوق أبو جعفر بن بابويه، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمَّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة و الصوم [2].

قال: و روي في خبر آخر انّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان انّ عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته و صيامه الى ذلك اليوم، و لا يقضي ما بعد ذلك [3].

احتج ابن إدريس بأنّ الأصل براءة الذمة، و انّ الصوم من شرطه الطهارة في الرجال، إلّا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار من الليل الى النهار، و هذا لم يتعمّد تركها [4].

و الجواب: أصالة البراءة معارضة بالاحتياط، و ترك الطهارة هنا من تفريطه، و لهذا وجب عليه قضاء الصلاة.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [5]: الحبلى إذا رأت الدم في أيام حيضها


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 311 ح 938. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 118 ح 1895. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 170.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 119 ح 1896. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 170.

[4] السرائر: ج 1 ص 407- 408.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست