نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 484
السلام- عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان،
قال: عليه أن يقضي الصلاة و الصيام[1].
و روى
الصدوق أبو جعفر بن بابويه، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمَّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة
أو يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة و الصوم[2].
قال: و روي
في خبر آخر انّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان انّ
عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي
صلاته و صيامه الى ذلك اليوم، و لا يقضي ما بعد ذلك[3].
احتج ابن
إدريس بأنّ الأصل براءة الذمة، و انّ الصوم من شرطه الطهارة في الرجال، إلّا إذا
تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار من الليل الى النهار، و هذا لم يتعمّد تركها[4].
و الجواب:
أصالة البراءة معارضة بالاحتياط، و ترك الطهارة هنا من تفريطه، و لهذا وجب عليه
قضاء الصلاة.
مسألة: قال ابن أبي عقيل[5]: الحبلى إذا رأت الدم في
أيام حيضها
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 311 ح 938. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب من يصح منه الصوم ح
3 ج 7 ص 171.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 2 ص 118 ح 1895. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب من يصح منه الصوم ح
2 ج 7 ص 170.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 2 ص 119 ح 1896. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب من يصح منه الصوم ح
1 ج 7 ص 170.