و في
المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن و الخرقة و
تجديد الوضوء صامت و صح صومها، إلّا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها، و متى لم
تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة و الصوم[4].
و هذا
الكلام ليس بجيد؛ لأنّ الشرط في صحة صوم المستحاضة هو الغسل أو الأغسال، أمّا
الوضوء و تجديد القطنة و الخرقة فلا، و إطلاقه في النهاية ليس بجيد أيضا.
و ابن
الجنيد[5] قيدها فقال: و المستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل
صامت، إلّا أيام حيضها ان عرفتها، فإن هي لم تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل بحسب
حال دمها لم يجز لها[6] صومها من الفرض و كان عليها القضاء بجميع
الأيام.
مسألة: للشيخ قولان في
الصبي متى يؤمر بالصيام،
فقال في
النهاية: إذا بلغ تسع سنين[7]، و في المبسوط: سبع
سنين[8].