responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 485

أفطرت. و قد روي انّها تصوم و تصلّي؛ لأنّه لا يكون حيض في حبل، و عند جماعة من أصحابنا أنّ الحبلى لا ترى دم الحيض.

و الحق عندي اختيار ابن أبي عقيل، و قد سبقت هذه المسألة في الحيض [1].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: المستحاضة إذا صامت و لم تفعل ما تفعله المستحاضة

كان عليها قضاء الصوم [2]، و كذا قال ابن إدريس [3].

و في المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن و الخرقة و تجديد الوضوء صامت و صح صومها، إلّا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها، و متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة و الصوم [4].

و هذا الكلام ليس بجيد؛ لأنّ الشرط في صحة صوم المستحاضة هو الغسل أو الأغسال، أمّا الوضوء و تجديد القطنة و الخرقة فلا، و إطلاقه في النهاية ليس بجيد أيضا.

و ابن الجنيد [5] قيدها فقال: و المستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل صامت، إلّا أيام حيضها ان عرفتها، فإن هي لم تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل بحسب حال دمها لم يجز لها [6] صومها من الفرض و كان عليها القضاء بجميع الأيام.

مسألة: للشيخ قولان في الصبي متى يؤمر بالصيام،

فقال في النهاية: إذا بلغ تسع سنين [7]، و في المبسوط: سبع سنين [8].


[1] تقدم في: ج 1 ص 356.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 409.

[3] السرائر: ج 1 ص 407.

[4] المبسوط: ج 1 ص 288.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] ن: لم يجزها.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 389- 390.

[8] المبسوط: ج 1 ص 266. و فيه: بتسع سنين.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست