responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 483

وجب قضاؤه؛ لأنّ إفطاره ليس باعتبار عدم قبول الزمان إيقاع الصوم فيه بل للإرفاق.

مسألة: من أجنب في أوّل شهر رمضان و نسي الغسل حتى صام الشهر كلّه،

قال الشيخ في المبسوط [1] و النهاية [2]: يجب عليه قضاء الصلاة و الصوم، و رواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [3]، و به قال أبو علي ابن الجنيد [4].

و قال ابن إدريس: يجب عليه قضاء الصلاة خاصة دون الصوم [5].

و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه أخلّ بشرط الصوم، و هو الطهارة من الجنابة في ابتداء النهار مع علمه بالحدث، فكان عليه القضاء، و النسيان عذر في سقوط الإثم، و ما يترتّب عليه من الكفارة لا في وجوب القضاء.

و لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه [6]، فيبقى في عهدة التكليف. أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه مأمور بالصوم متطهرا من حدث الجنابة في ابتداء النهار و لم يأت به، و أمّا الثانية فظاهرة.

و لأنّ قضاء الصلاة واجب فكذا قضاء الصوم. امّا المقدمة الأولى:

فاتفاقية، و أمّا الثانية: فلأنّ المشترك بينهما و هو الإخلال بالطهارة في ابتداء [7] الفعل عليه لوجوب القضاء للمناسبة.

و يؤيد [8] ذلك ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سأل أبو عبد اللّه- عليه‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 288.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 406.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 119 ح 1896.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] السرائر: ج 1 ص 407.

[6] ن: وجه.

[7] ن: أوّل.

[8] في متن المطبوع و ق: يؤيده.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست