نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 483
وجب قضاؤه؛ لأنّ إفطاره ليس باعتبار عدم قبول الزمان إيقاع الصوم فيه
بل للإرفاق.
مسألة: من أجنب في أوّل شهر
رمضان و نسي الغسل حتى صام الشهر كلّه،
قال الشيخ
في المبسوط[1] و النهاية[2]: يجب عليه قضاء
الصلاة و الصوم، و رواه الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه[3]، و به قال
أبو علي ابن الجنيد[4].
و قال ابن
إدريس: يجب عليه قضاء الصلاة خاصة دون الصوم[5].
و المعتمد
الأوّل.
لنا: انّه
أخلّ بشرط الصوم، و هو الطهارة من الجنابة في ابتداء النهار مع علمه بالحدث، فكان
عليه القضاء، و النسيان عذر في سقوط الإثم، و ما يترتّب عليه من الكفارة لا في
وجوب القضاء.
و لأنّه لم
يأت بالمأمور به على وجهه[6]، فيبقى في عهدة
التكليف. أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه مأمور بالصوم متطهرا من حدث الجنابة في
ابتداء النهار و لم يأت به، و أمّا الثانية فظاهرة.
و لأنّ قضاء
الصلاة واجب فكذا قضاء الصوم. امّا المقدمة الأولى:
فاتفاقية، و
أمّا الثانية: فلأنّ المشترك بينهما و هو الإخلال بالطهارة في ابتداء[7] الفعل عليه
لوجوب القضاء للمناسبة.
و يؤيد[8] ذلك ما
رواه الحلبي في الصحيح قال: سأل أبو عبد اللّه- عليه