responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 482

الأوّل.

لنا: انّه نذر صوم زمان لا ينعقد صومه، فلا ينعقد نذره، كما لو نذر صوم الليل و لم يعلم به.

و لأنّ صوم العيد حرام، فلا يقع قربة، فلا يصح نذره، و وجوب القضاء تابع للأداء [1].

احتج بما رواه القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟

أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيام كلّها، و تصوم يوما بدل يوم ان شاء اللّه تعالى [2].

و لأنّه نذر صوما على وجه الطاعة ظاهرا و لم يسلم له الزمان فكان عليه القضاء لانعقاد نذره كالمسافر.

و الجواب: طريق الرواية لا يحضرني الآن حال رواتها، و مع ذلك فهي مرسلة، و لا تدلّ على المطلوب؛ لاحتمال أن يكون الأمر بالقضاء متوجها الى المريض و المسافر، أو [3] يكون للاستحباب و لا نزاع فيه. و نمنع كون النذر منعقدا؛ لأنّه تناول زمانا لا يصح صومه، فكان كما لو نذر الليل جاهلا به، و الفرق بينه و بين المسافر ظاهر؛ لأنّ العيد زمان لا يقع فيه صوم البتة، و زمان المسافر يصح فيه الصوم منه مع التقييد بالسفر من غيره من المقيمين، فلهذا‌


[1] م [2] : لوجوب الأداء.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 234 ح 686. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 139.

[3] م [2] و ن: و يكون.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست