responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 481

الى اللّه- عزّ و جلّ- أو يصون [1] نفسه و ماله لا في تكاثر و تفاخر، و ان خرج في ذلك أو في معصية اللّه- عزّ و جلّ- لم يفطر في سفره و كان عليه مع صيامه فيه القضاء. و قد بيّنا انّ المشهور وجوب الصيام في المعصية و عدم وجوب القضاء، و أمّا الخروج للتنزّه و التلذذ فان كان مباحا وجب الإفطار و القضاء و إلّا وجب الصوم دون القضاء.

لنا: الأصل إباحة السفر في المباح فيجب التقصير في الصوم.

و احتجا بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الخروج إذا دخل رمضان، فقال: لا إلّا فيما أخبرك به خروجا إلى مكة أو غزو في سبيل اللّه أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه، و قال: إنّه ليس أخ من الأب و الام [2].

و الجواب: بعد صحة السند انّه محمول على الاستحباب.

مسألة: لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك يوم عيد وجب عليه الإفطار.

و للشيخ قولان في وجوب القضاء، ففي موضع من المبسوط [3] يسقط، و هو اختيار ابن البراج [4]، و أبي الصلاح [5]، و ابن إدريس [6].

و في النهاية [7] و في موضع آخر من المبسوط [8]: يجب القضاء. و المعتمد‌


[1] ق: منفعة.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 327 ح 1018. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 129.

[3] المبسوط: ج 1 ص 282.

[4] المهذب: ج 2 ص 198.

[5] الكافي في الفقه: ص 185.

[6] السرائر: ج 1 ص 394.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 406.

[8] المبسوط: ج 1 ص 281.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست