نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 481
الى اللّه- عزّ و جلّ- أو يصون[1] نفسه و ماله لا في تكاثر و تفاخر، و ان خرج في ذلك أو في
معصية اللّه- عزّ و جلّ- لم يفطر في سفره و كان عليه مع صيامه فيه القضاء. و قد
بيّنا انّ المشهور وجوب الصيام في المعصية و عدم وجوب القضاء، و أمّا الخروج
للتنزّه و التلذذ فان كان مباحا وجب الإفطار و القضاء و إلّا وجب الصوم دون
القضاء.
لنا: الأصل
إباحة السفر في المباح فيجب التقصير في الصوم.
و احتجا بما
رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الخروج إذا دخل رمضان،
فقال: لا إلّا فيما أخبرك به خروجا إلى مكة أو غزو في سبيل اللّه أو مال يخاف
هلاكه أو أخ يخاف هلاكه، و قال: إنّه ليس أخ من الأب و الام[2].
و الجواب:
بعد صحة السند انّه محمول على الاستحباب.
مسألة: لو نذر صوم يوم
بعينه فوافق ذلك يوم عيد وجب عليه الإفطار.
و للشيخ
قولان في وجوب القضاء، ففي موضع من المبسوط[3] يسقط، و هو اختيار
ابن البراج[4]، و أبي الصلاح[5]، و ابن إدريس[6].
و في
النهاية[7] و في موضع آخر من المبسوط[8]: يجب
القضاء. و المعتمد