نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 480
و الجواب: انّهما محمولتان على الكراهة الشديدة جمعا بين الأخبار.
مسألة: المسافر إذا قدم
أهله فإن كان قد تناول قبل سماع الأذان
أو مشاهدة
الجدران أمسك تأديبا و عليه القضاء، و ان لم يكن تناول شيئا فإن بلغ السماع أو
مشاهدة الجدران قبل الزوال أمسك واجبا و جدّد نية الصوم و لا قضاء عليه، و ان بلغ
ذلك بعد الزوال استحب له الإمساك و عليه القضاء، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1] و ابن
إدريس[2].
و في
النهاية أطلق فقال: المسافر إذا قدم أهله و كان قد أفطر فعليه أن يمسك بقية النهار
تأديبا و كان عليه القضاء، و ان لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم وجب عليه الإمساك و
لم يكن عليه القضاء[3].
لنا: انّه
بعد الزوال قد فات محل النية فلم يكن صومه معتبرا لفوات شرطه.
و الظاهر
انّ مراد الشيخ في النهاية ما فصّله في المبسوط، و قد ذكر ذلك في التهذيب[4] أيضا، و هو
خيرة المفيد[5].
مسألة: الظاهر من كلام ابن
أبي عقيل[6] انّ من سافر للتنزّه و التلذذ يصوم
في سفره و
يقضي كالعاصي، و قد سبق كلامه.
و نحوه قال
ابن الجنيد[7] فإنّه قال: و لا استحب لمن دخل عليه شهر رمضان و هو مقيم
أن يخرج الى سفر، إلّا أن يكون لفرض حج أو عمرة أو ما يتقرب به