responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 47

و الأقرب الأوّل.

لنا: قوله تعالى وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ [1] و الأمر للوجوب.

احتجّ بالبراءة الأصلية.

و الجواب: المنع من المصير إليها مع ورود الأمر.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط: أخذ السلاح [في صلاة الخوف] واجب على الطائفة [2].

و قال في الخلاف: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلّية [3].

و قال ابن إدريس: انّه واجب على الفريقين [4].

و الآية تدلّ على ما قاله الشيخ، و كلام ابن إدريس لا بأس به؛ لأنّ فيه حراسة و حفظا للمسلمين.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: و أكثر علمائنا إذا صلّى بالطائفة الثانية

جلس للتشهد و قامت الطائفة الثانية فصلّوا ما بقي عليهم و جلسوا معه و سلّم بهم، و كان الأوّلون لهم التكبير معه، و الآخرون لهم التسليم [5]. و لم يذكروا انّهم حال قيامهم إلى الثانية ينوون الانفراد.

و قال ابن حمزة: فإذا جلس الامام للتشهد قامت هي ناوية لمفارقة الامام و قرأت و ركعت و سجدت و تشهدت و سلّم بهم الامام [6]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّهم لو انفردوا لما احتاج الإمام إلى التوقّع لهم، و لما صحّ لهم التسليم‌


[1] النساء: 102.

[2] المبسوط: ج 1 ص 164.

[3] الخلاف: ج 1 ص 643 المسألة 414.

[4] السرائر: ج 1 ص 347.

[5] المقنعة: ص 213.

[6] الوسيلة: ص 110.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست