و الآية
تدلّ على ما قاله الشيخ، و كلام ابن إدريس لا بأس به؛ لأنّ فيه حراسة و حفظا
للمسلمين.
مسألة: قال المفيد- رحمه
اللّه-: و أكثر علمائنا إذا صلّى بالطائفة الثانية
جلس للتشهد
و قامت الطائفة الثانية فصلّوا ما بقي عليهم و جلسوا معه و سلّم بهم، و كان
الأوّلون لهم التكبير معه، و الآخرون لهم التسليم[5]. و لم
يذكروا انّهم حال قيامهم إلى الثانية ينوون الانفراد.
و قال ابن
حمزة: فإذا جلس الامام للتشهد قامت هي ناوية لمفارقة الامام و قرأت و ركعت و سجدت
و تشهدت و سلّم بهم الامام[6]. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّهم
لو انفردوا لما احتاج الإمام إلى التوقّع لهم، و لما صحّ لهم التسليم