نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 475
الإفطار هو الذي يجب عليه القصر في الصلاة، و هذا الخارج حيث خرج بعد
الزوال وجب عليه إتمام الصلاة، فلا يجوز له القصر في الصوم حينئذ، و الرواية في طريقها
ضعف، و هي مع ذلك مرسلة غير مسندة الى امام.
و ابن إدريس
بعد اضطرابه في الأقوال و تحيّره فيها اختار هذا المذهب، و جعله أوضح ممّا ذهب
إليه أوّلا من قول المفيد، و أفتى به، و علّله بأنّه موافق للتنزيل و المتواتر من
الأخبار[1].
فحينئذ كيف
يجوز له العدول عنه و أن يجعل هذا القول أوضح من ذلك؟! و من العجب تعليله في كونه
أوضح باختلاف الأصحاب، و عدم انتفاء الإجماع الدالّ عليه و الأخبار المفصّلة فيه.
ثمَّ استنتج من ذلك انّ التمسك بالقرآن أولى؛ لأنّه مسافر بلا خلاف، و مخاطب بخطاب
المسافرين[2]. و قد كان الواجب عليه حيث لم يظهر له دليل، و وجد
الأخبار المتواترة غير دالّة على شيء. و انتفاء الإجماع في المسألة أن يرجع الى
الأصل، و هو استصحاب الحال في إتمام الصوم، و التمسك بعموم الآية و هو قوله تعالى
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ[3].
و اعلم أنّه
ليس بعيدا من الصواب تخيير المسافر بين الفطر[4] و الإتمام
إذا خرج بعد الزوال؛ لرواية رفاعة بن موسى الصحيحة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه
السلام- عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: إذا أصبح في بلده ثمَّ خرج فان
شاء صام و ان شاء أفطر[5].