responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 475

الإفطار هو الذي يجب عليه القصر في الصلاة، و هذا الخارج حيث خرج بعد الزوال وجب عليه إتمام الصلاة، فلا يجوز له القصر في الصوم حينئذ، و الرواية في طريقها ضعف، و هي مع ذلك مرسلة غير مسندة الى امام.

و ابن إدريس بعد اضطرابه في الأقوال و تحيّره فيها اختار هذا المذهب، و جعله أوضح ممّا ذهب إليه أوّلا من قول المفيد، و أفتى به، و علّله بأنّه موافق للتنزيل و المتواتر من الأخبار [1].

فحينئذ كيف يجوز له العدول عنه و أن يجعل هذا القول أوضح من ذلك؟! و من العجب تعليله في كونه أوضح باختلاف الأصحاب، و عدم انتفاء الإجماع الدالّ عليه و الأخبار المفصّلة فيه. ثمَّ استنتج من ذلك انّ التمسك بالقرآن أولى؛ لأنّه مسافر بلا خلاف، و مخاطب بخطاب المسافرين [2]. و قد كان الواجب عليه حيث لم يظهر له دليل، و وجد الأخبار المتواترة غير دالّة على شي‌ء. و انتفاء الإجماع في المسألة أن يرجع الى الأصل، و هو استصحاب الحال في إتمام الصوم، و التمسك بعموم الآية و هو قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [3].

و اعلم أنّه ليس بعيدا من الصواب تخيير المسافر بين الفطر [4] و الإتمام إذا خرج بعد الزوال؛ لرواية رفاعة بن موسى الصحيحة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: إذا أصبح في بلده ثمَّ خرج فان شاء صام و ان شاء أفطر [5].


[1] السرائر: ج 1 ص 392.

[2] السرائر: ج 1 ص 392.

[3] البقرة: 187.

[4] في متن المطبوع و م [2] : القصر.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 327 ح 1019. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7 ج 7 ص 132.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست