نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 476
و انّما قيّدنا ذلك بالخروج بعد الزوال جمعا بين الأخبار، و لكون هذه
المسألة أحد المطالب الجليلة طوّلنا الكلام فيها.
مسألة: قال ابن أبي عقيل[1]: ان خرج متنزها أو متلذذا
أو في شيء من أبواب المعاصي يصوم،
و ليس له أن
يفطر، و عليه القضاء إذا رجع الى الحضر؛ لأن صومه في السفر ليس بصوم، و انّما أمر
بالإمساك عن الإفطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح اللّه-
عز و جل- له الإفطار فيه، كما انّ المفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه،
و عليه أن يتمّ صومه ذلك الى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمره اللّه
تعالى فيه بالإفطار، و نحوه قال ابن الجنيد[2].
و المشهور
انّه يجب عليه الصوم إذا كان سفره معصية، و لا يجب عليه القضاء.
لنا: انّه
مأمور بالصوم، و قد امتثل فيخرج عن العهدة.
و لأنّ
المقتضي لإيجاب الصوم موجود، و المعارض لا يصلح للمانعية، فيجب الصوم.
امّا
الأوّل: فالأمر الدالّ على وجوب الصوم مطلقا.
و أمّا
الثاني: فلأنّ المعارض[3] و هو السفر هنا لا يصلح للمانعية، لأنّ شرط
مانعية السفر كونه طاعة، و قد انتفى الشرط فينتفي المشروط و هو مانعية هذا السفر،
و إذا كان هذا الصوم واجبا و قد فعله فيسقط القضاء عنه، لما ثبت من أنّ الأمر
يقتضي الاجزاء.