responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 476

و انّما قيّدنا ذلك بالخروج بعد الزوال جمعا بين الأخبار، و لكون هذه المسألة أحد المطالب الجليلة طوّلنا الكلام فيها.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [1]: ان خرج متنزها أو متلذذا أو في شي‌ء من أبواب المعاصي يصوم،

و ليس له أن يفطر، و عليه القضاء إذا رجع الى الحضر؛ لأن صومه في السفر ليس بصوم، و انّما أمر بالإمساك عن الإفطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح اللّه- عز و جل- له الإفطار فيه، كما انّ المفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه، و عليه أن يتمّ صومه ذلك الى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمره اللّه تعالى فيه بالإفطار، و نحوه قال ابن الجنيد [2].

و المشهور انّه يجب عليه الصوم إذا كان سفره معصية، و لا يجب عليه القضاء.

لنا: انّه مأمور بالصوم، و قد امتثل فيخرج عن العهدة.

و لأنّ المقتضي لإيجاب الصوم موجود، و المعارض لا يصلح للمانعية، فيجب الصوم.

امّا الأوّل: فالأمر الدالّ على وجوب الصوم مطلقا.

و أمّا الثاني: فلأنّ المعارض [3] و هو السفر هنا لا يصلح للمانعية، لأنّ شرط مانعية السفر كونه طاعة، و قد انتفى الشرط فينتفي المشروط و هو مانعية هذا السفر، و إذا كان هذا الصوم واجبا و قد فعله فيسقط القضاء عنه، لما ثبت من أنّ الأمر يقتضي الاجزاء.


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] ن: فلأنّه معارض.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست