responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 474

الشيخ، بل الى التبييت و عدمه، فكما حمل الإفطار مع التبييت إذا خرج قبل الزوال، و عدمه إذا خرج بعده نحمله نحن على ذلك أيضا، بناء على أن الغالب انّ من خرج قبل الزوال نوى من الليل، و ان خرج بعده لم ينو، فذكر هذا القيد بناء على الغالب لا على أنّه علة. و رواية أبي بصير مرسلة، و لم يسندها أيضا الى امام، فليست حجة مع احتمالها للتأويل، فإنّ من خرج بعد الزوال يصدق عليه انّه قد خرج بعد طلوع الفجر فيحمل عليه، و هذان هما الجوابان عن روايتي سماعة.

و الإجماع ان صحّ فهو مسلّم؛ لأنّا نقول بموجبة، إذ مع خروجه بعد الزوال يتمّ صومه، و نمنع تناول الآية و هو قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [1] لمن خرج قبل الزوال، إذ بخروجه الى السفر ينتفي الصوم، فلا يجب الإتمام.

و قوله: «إذا خرج بعد الزوال مع تبييت النية للسفر أمسك و عليه الإعادة» ليس بعيدا من الصواب، إذ لم يتحقّق منه شرط الصوم و هو النية.

احتج علي بن بابويه بأنّه مسافر فوجب عليه التقصير مطلقا؛ لعموم الآية.

و لأنّ السفر مناف للصوم، و الصوم عبادة لا تقبل التجزي، و قد حصل المنافي في جزء منه فأبطله، إذ يمتنع اجتماع المتنافيين، فيبطل اليوم أجمع ببطلان جزئه.

و بما رواه عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: يفطر و ان خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل [2].

و الجواب عن الأوّل: المنع من الملازمة؛ لأنّ المسافر الذي يجب عليه‌


[1] البقرة: 187.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 229 ح 674. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 14 ج 7 ص 134.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست