نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 474
الشيخ، بل الى التبييت و عدمه، فكما حمل الإفطار مع التبييت إذا خرج
قبل الزوال، و عدمه إذا خرج بعده نحمله نحن على ذلك أيضا، بناء على أن الغالب انّ
من خرج قبل الزوال نوى من الليل، و ان خرج بعده لم ينو، فذكر هذا القيد بناء على
الغالب لا على أنّه علة. و رواية أبي بصير مرسلة، و لم يسندها أيضا الى امام،
فليست حجة مع احتمالها للتأويل، فإنّ من خرج بعد الزوال يصدق عليه انّه قد خرج بعد
طلوع الفجر فيحمل عليه، و هذان هما الجوابان عن روايتي سماعة.
و الإجماع
ان صحّ فهو مسلّم؛ لأنّا نقول بموجبة، إذ مع خروجه بعد الزوال يتمّ صومه، و نمنع
تناول الآية و هو قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ
إِلَى اللَّيْلِ[1] لمن خرج قبل الزوال، إذ بخروجه الى السفر ينتفي الصوم،
فلا يجب الإتمام.
و قوله:
«إذا خرج بعد الزوال مع تبييت النية للسفر أمسك و عليه الإعادة» ليس بعيدا من
الصواب، إذ لم يتحقّق منه شرط الصوم و هو النية.
احتج علي بن
بابويه بأنّه مسافر فوجب عليه التقصير مطلقا؛ لعموم الآية.
و لأنّ
السفر مناف للصوم، و الصوم عبادة لا تقبل التجزي، و قد حصل المنافي في جزء منه
فأبطله، إذ يمتنع اجتماع المتنافيين، فيبطل اليوم أجمع ببطلان جزئه.
و بما رواه
عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: يفطر و ان خرج قبل
أن تغيب الشمس بقليل[2].
و الجواب عن
الأوّل: المنع من الملازمة؛ لأنّ المسافر الذي يجب عليه