و عن سماعة
قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في
أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده، و ليس يقران
التقصير و الإفطار، فمن قصّر فليفطر[2].
و بإجماع
الفرقة[3]، على أنّه إذا سافر بعد الزوال وجب الصوم، و بالآية
الدالّة على وجوب الإتمام بعد الدخول فيه.
و لأنّه إذا
لم ينو السفر من الليل أصبح صائما صوما مشروعا، فلا يبطل بالسفر؛ لأنّه قد حصل بعد
انعقاد العبادة، كما لو سافر بعد الصلاة التامة، و لقوله تعالى وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[4]، و إذا خرج مع
النية بعد الزوال وجب عليه القضاء؛ لأنّ نية السفر تضاد نية الصوم فلم يقع منه
صوم، فلهذا وجب القضاء.
و الجواب عن
الحديث الأوّل: بعد صحة السند انّه غير دالّ على المطلوب.
و لأنّه قد
اشتمل على من نوى السفر من الليل فأوجب عليه الصوم إذا أصبح في منزله، فإن كان
المراد انّه خرج قبل الزوال فهو غير مطلوب الشيخ، و ان كان المراد انّه خرج بعد
الزوال فهو مطلوبنا نحن، و هو الجواب عن الثاني، و في طريقه ابن فضّال، و فيه قول.
و عن
الثالث: ضعف السند، و أيضا فإنّه غير دالّ على التفصيل الذي ذكره
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 327 ح 1020. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح
8 ج 7 ص 132- 133.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 328 ح 1021. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7
ص 133.