responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 473

الفجر فليفطر و لا صيام عليه [1].

و عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده، و ليس يقران التقصير و الإفطار، فمن قصّر فليفطر [2].

و بإجماع الفرقة [3]، على أنّه إذا سافر بعد الزوال وجب الصوم، و بالآية الدالّة على وجوب الإتمام بعد الدخول فيه.

و لأنّه إذا لم ينو السفر من الليل أصبح صائما صوما مشروعا، فلا يبطل بالسفر؛ لأنّه قد حصل بعد انعقاد العبادة، كما لو سافر بعد الصلاة التامة، و لقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [4]، و إذا خرج مع النية بعد الزوال وجب عليه القضاء؛ لأنّ نية السفر تضاد نية الصوم فلم يقع منه صوم، فلهذا وجب القضاء.

و الجواب عن الحديث الأوّل: بعد صحة السند انّه غير دالّ على المطلوب.

و لأنّه قد اشتمل على من نوى السفر من الليل فأوجب عليه الصوم إذا أصبح في منزله، فإن كان المراد انّه خرج قبل الزوال فهو غير مطلوب الشيخ، و ان كان المراد انّه خرج بعد الزوال فهو مطلوبنا نحن، و هو الجواب عن الثاني، و في طريقه ابن فضّال، و فيه قول.

و عن الثالث: ضعف السند، و أيضا فإنّه غير دالّ على التفصيل الذي ذكره‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 327 ح 1020. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 8 ج 7 ص 132- 133.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 328 ح 1021. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 133.

[3] الخلاف: ج 2 ص 219 ذيل المسألة 80.

[4] محمد: 33.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست