responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 46

المقام الثالث: في الجمع بين كلاميه، فإنّه قال أولا: يجوز صلاة الخوف في غير الخوف، ثمَّ قال: و لا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو؛ لأنّه ليس هناك خوف، و الجمع مشكل، و كذا حكمه بمنع صلاة الخوف حال تحريم القتال.

مسألة: منع الشيخ في المبسوط من الافتراش للحرير و الاتكاء عليه

و حرّمه، و كذا حرّم الستور المعلّقة منه [1].

و الأقرب عدم التحريم في ذلك كلّه عملا بالأصل السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا، و التحريم انما ورد فيه.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو فرّقهم في الحضر أربع فرق و صلّى بكلّ فريق [2] منهم ركعة

بطلت صلاته و صلاتهم؛ لأنّ صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فاذا صلّى أربعا لم يجزئه، و ان قلنا بالشاذ من قول أصحابنا- يعني الإتمام في الحضر- ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم؛ لأنّه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، و إذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا [3].

و الأقوى تفريعا على الشاذ صحة الصلاة؛ لأنّه يجوز للمأموم مفارقة الامام، و يجوز الائتمام مع سبق الامام و حينئذ لا مقتضي للبطلان.

إلا أن يقال: إن إطالة الامام و انتظاره ممنوع منه.

فنقول: أي مانع من إطالته للقراءة أو للدعاء أو للذكر حتى يلحق به المأموم.

مسألة: أوجب الشيخ أخذ السلاح [4] [في صلاة الخوف]،

و جعله ابن الجنيد [5] مستحبا.


[1] المبسوط: ج 1 ص 168.

[2] في متن المطبوع و م [2] : فرقة.

[3] الخلاف: ج 1 ص 643 المسألة 413.

[4] المبسوط: ج 1 ص 164.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست