نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 46
المقام الثالث: في الجمع بين كلاميه، فإنّه قال أولا: يجوز صلاة
الخوف في غير الخوف، ثمَّ قال: و لا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو؛ لأنّه ليس هناك
خوف، و الجمع مشكل، و كذا حكمه بمنع صلاة الخوف حال تحريم القتال.
مسألة: منع الشيخ في
المبسوط من الافتراش للحرير و الاتكاء عليه
و الأقرب
عدم التحريم في ذلك كلّه عملا بالأصل السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا، و
التحريم انما ورد فيه.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: لو فرّقهم في الحضر أربع فرق و صلّى بكلّ فريق[2] منهم ركعة
بطلت صلاته
و صلاتهم؛ لأنّ صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فاذا صلّى أربعا لم يجزئه، و ان قلنا
بالشاذ من قول أصحابنا- يعني الإتمام في الحضر- ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم؛
لأنّه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، و إذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون
باطلا[3].
و الأقوى
تفريعا على الشاذ صحة الصلاة؛ لأنّه يجوز للمأموم مفارقة الامام، و يجوز الائتمام
مع سبق الامام و حينئذ لا مقتضي للبطلان.
إلا أن
يقال: إن إطالة الامام و انتظاره ممنوع منه.
فنقول: أي
مانع من إطالته للقراءة أو للدعاء أو للذكر حتى يلحق به المأموم.