نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 466
و قال سلّار: و لا يصوم المسافر تطوّعا و لا فرضا إلّا ثلاثة أيام:
بدل المتعة، و صوم يوم النذر إذا علّقه بوقت حضر في السفر، و صوم الثلاثة الأيام
للحاجة.
و قد روي
جواز صوم التطوّع في السفر[1]، و هو اختيار ابن
البراج[2]، و ابن إدريس[3] أيضا.
و قال ابن
حمزة: صيام النفل في السفر ضربان: مستحب و هو ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي-
صلى اللّه عليه و آله-، و جائز و هو ما عدا ذلك. و روي كراهة صوم النافلة في
السفر، و الأوّل أثبت[4] و الأقرب الكراهة، و هو اختيار ابن البراج،
و ابن إدريس أيضا.
لنا: قوله:-
عليه السلام-: «ليس من البر الصيام في السفر»[5]، و هو عام
في الفرض و النفل.
و ما رواه
أحمد بن محمد في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الصيام بمكة و
المدينة و نحن في سفر، فقال: فريضة، فقلت: لا، و لكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة،
فقال: تقول اليوم و غدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم[6].
و في الصحيح
عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: لم يكن رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-
يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره[7].