responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 466

و قال سلّار: و لا يصوم المسافر تطوّعا و لا فرضا إلّا ثلاثة أيام: بدل المتعة، و صوم يوم النذر إذا علّقه بوقت حضر في السفر، و صوم الثلاثة الأيام للحاجة.

و قد روي جواز صوم التطوّع في السفر [1]، و هو اختيار ابن البراج [2]، و ابن إدريس [3] أيضا.

و قال ابن حمزة: صيام النفل في السفر ضربان: مستحب و هو ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي- صلى اللّه عليه و آله-، و جائز و هو ما عدا ذلك. و روي كراهة صوم النافلة في السفر، و الأوّل أثبت [4] و الأقرب الكراهة، و هو اختيار ابن البراج، و ابن إدريس أيضا.

لنا: قوله:- عليه السلام-: «ليس من البر الصيام في السفر» [5]، و هو عام في الفرض و النفل.

و ما رواه أحمد بن محمد في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الصيام بمكة و المدينة و نحن في سفر، فقال: فريضة، فقلت: لا، و لكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة، فقال: تقول اليوم و غدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم [6].

و في الصحيح عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: لم يكن رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره [7].


[1] المراسم: ص 97- 98.

[2] المهذب: ج 1 ص 194.

[3] السرائر: ج 1 ص 393.

[4] الوسيلة: ص 148.

[5] مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 434. سنن ابن ماجه: ج 2 ص 532 ح 1664 و 1665. سنن النسائي: ج 4 ص 175 و 176 و 177.

[6] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 235 ح 690. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 144.

[7] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 235 ح 691. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 143.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست