نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 467
قال الشيخ: لو خلّينا و ظاهر هذه الأحاديث لقلنا: إنّ صوم التطوّع في
السفر محظور، كما انّ صوم الفريضة محظور، غير انّه قد ورد فيه من الرخص ما نقلناه
عن الحظر إلى الكراهة[1].
احتج من
قال: بالتحريم بأنّه منهي عنه، و النهي يدلّ على التحريم.
و الجواب:
قد ورد الأمر فيحمل النهي على الكراهة.
احتجّ
المجوّزون بما رواه إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
خرج أبو عبد اللّه- عليه السلام- من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم،
ثمَّ دخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فأفطر، فقيل له:
تصوم شعبان
و تفطر شهر رمضان؟! فقال: نعم، شعبان اليّ إن شئت صمته و ان شئت لا، و شهر رمضان
عزم من اللّه- عز و جل- على الإفطار[2].
و لأنّ
الأمر بالصوم عام.
و الجواب:
انّ الحديث مع إرساله في سنده ضعف. و لأنّه حكاية حال فلا تعم، فجاز أن يكون- عليه
السلام- نذر صوم تلك الأيام مسافرا كان أو حاضرا، و كان الصوم مستندا إليه و ان
كان فرضا؛ لأنّ سبب وجوبه منه- عليه السلام-، و نمنع عموم الأمر بالصوم؛ لأنّه
يخرج منه ما يحرم صومه، يكره على ما وقع الإجماع عليه، فلا يبقى على عمومه.
مسألة: اختلف علماؤنا في
الوقت الموجب للقصر في حق المسافر،
فقال
المفيد- رحمه اللّه-: ان خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار و القصر في
الصلاة، و ان خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام و القصر في
فاعتبر
الخروج قبل الزوال في وجوب قصر الصوم، و لم يعتبر تبييت النية للسفر، و هو اختيار
ابن الجنيد[2].
و قال الشيخ
في النهاية: إذا خرج الى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار و كان قد بيّت
نيّته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار، و ان لم يكن قد بيّت نيّته من الليل ثمَّ
خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم و ليس عليه قضاؤه، و ان خرج قبل طلوع
الفجر وجب عليه الإفطار على كلّ حال و كان عليه القضاء، و متى بيّت نيّته للسفر من
الليل و لم يتفق له الخروج إلّا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار و كان
عليه القضاء[3].
و في
المبسوط: من سافر عن بلده في شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال فان كان يبيّت
نيّته للسفر أفطر و عليه القضاء، و ان كان بعد الزوال لم يفطر[4]. و لم
يتعرّض للقضاء.
و في
الخلاف: إذا تلبّس بالصوم أوّل النهار ثمَّ سافر آخر النهار لم يكن له الإفطار[5]، و ابن
البراج[6] اختار ما ذكره في النهاية.
و قال علي
بن بابويه: إذا خرجت في سفر و عليك بقية يوم فأفطر[7].
و قال ابنه
في المقنع: إذا سافر قبل الزوال فليقصّر، و إذا خرج بعد الزوال