responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 467

قال الشيخ: لو خلّينا و ظاهر هذه الأحاديث لقلنا: إنّ صوم التطوّع في السفر محظور، كما انّ صوم الفريضة محظور، غير انّه قد ورد فيه من الرخص ما نقلناه عن الحظر إلى الكراهة [1].

احتج من قال: بالتحريم بأنّه منهي عنه، و النهي يدلّ على التحريم.

و الجواب: قد ورد الأمر فيحمل النهي على الكراهة.

احتجّ المجوّزون بما رواه إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: خرج أبو عبد اللّه- عليه السلام- من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم، ثمَّ دخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فأفطر، فقيل له:

تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟! فقال: نعم، شعبان اليّ إن شئت صمته و ان شئت لا، و شهر رمضان عزم من اللّه- عز و جل- على الإفطار [2].

و لأنّ الأمر بالصوم عام.

و الجواب: انّ الحديث مع إرساله في سنده ضعف. و لأنّه حكاية حال فلا تعم، فجاز أن يكون- عليه السلام- نذر صوم تلك الأيام مسافرا كان أو حاضرا، و كان الصوم مستندا إليه و ان كان فرضا؛ لأنّ سبب وجوبه منه- عليه السلام-، و نمنع عموم الأمر بالصوم؛ لأنّه يخرج منه ما يحرم صومه، يكره على ما وقع الإجماع عليه، فلا يبقى على عمومه.

مسألة: اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر،

فقال المفيد- رحمه اللّه-: ان خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار و القصر في الصلاة، و ان خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام و القصر في‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 236 ذيل الحديث 691.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 236 ح 692. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 144.

في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 468‌

الصلاة [1].

فاعتبر الخروج قبل الزوال في وجوب قصر الصوم، و لم يعتبر تبييت النية للسفر، و هو اختيار ابن الجنيد [2].

و قال الشيخ في النهاية: إذا خرج الى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار و كان قد بيّت نيّته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار، و ان لم يكن قد بيّت نيّته من الليل ثمَّ خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم و ليس عليه قضاؤه، و ان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كلّ حال و كان عليه القضاء، و متى بيّت نيّته للسفر من الليل و لم يتفق له الخروج إلّا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار و كان عليه القضاء [3].

و في المبسوط: من سافر عن بلده في شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال فان كان يبيّت نيّته للسفر أفطر و عليه القضاء، و ان كان بعد الزوال لم يفطر [4]. و لم يتعرّض للقضاء.

و في الخلاف: إذا تلبّس بالصوم أوّل النهار ثمَّ سافر آخر النهار لم يكن له الإفطار [5]، و ابن البراج [6] اختار ما ذكره في النهاية.

و قال علي بن بابويه: إذا خرجت في سفر و عليك بقية يوم فأفطر [7].

و قال ابنه في المقنع: إذا سافر قبل الزوال فليقصّر، و إذا خرج بعد الزوال‌


[1] المقنعة: ص 354.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 404.

[4] المبسوط: ج 1 ص 284.

[5] الخلاف: ج 2 ص 219 المسألة 80.

[6] المهذب: ج 1 ص 194.

[7] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 392.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست