فقال
المفيد: لا يجوز ذلك إلّا ثلاثة أيام للحاجة: الأربعاء و الخميس و الجمعة عند قبر
النبي- صلى اللّه عليه و آله-، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.
قال: و قد
روي حديث في جواز التطوّع في السفر بالصيام، و جاءت أخبار بكراهة ذلك، و انّه ليس
من البر الصوم في السفر، و هي أكثر و عليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ
بالحديث لم يأثم إذا أخذ به من جهة الاتباع، و من علم على أكثر الروايات و اعتمد
على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما عدّدناه كان أولى بالحق[2].
و قال
الشيخ: يكره صيام النوافل في السفر على كلّ حال. و قد وردت رواية في جواز ذلك، فمن
عمل بها لم يكن مأثوما، إلّا أنّ الأحوط ما قدّمناه[3].
و قال السيد
المرتضى في الجمل: قد اختلفت الرواية في كراهة صوم التطوّع في السفر و جوازه[4]، و لم
يتعرّض فيه بفتوى.
و قال ابنا
بابويه: لا يصوم في السفر تطوّعا و لا فرضا، و استثنى من التطوّع صوم ثلاثة أيام
للحاجة في مسجد النبي[5] صلى اللّه عليه و آله-، و صوم الاعتكاف في
المساجد الأربعة[6].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 224 ح 658. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5
ص 496.