responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 465

بريدا شغل يومه [1].

مسألة: اختلف علماؤنا في صيام التطوّع في السفر،

فقال المفيد: لا يجوز ذلك إلّا ثلاثة أيام للحاجة: الأربعاء و الخميس و الجمعة عند قبر النبي- صلى اللّه عليه و آله-، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.

قال: و قد روي حديث في جواز التطوّع في السفر بالصيام، و جاءت أخبار بكراهة ذلك، و انّه ليس من البر الصوم في السفر، و هي أكثر و عليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا أخذ به من جهة الاتباع، و من علم على أكثر الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما عدّدناه كان أولى بالحق [2].

و قال الشيخ: يكره صيام النوافل في السفر على كلّ حال. و قد وردت رواية في جواز ذلك، فمن عمل بها لم يكن مأثوما، إلّا أنّ الأحوط ما قدّمناه [3].

و قال السيد المرتضى في الجمل: قد اختلفت الرواية في كراهة صوم التطوّع في السفر و جوازه [4]، و لم يتعرّض فيه بفتوى.

و قال ابنا بابويه: لا يصوم في السفر تطوّعا و لا فرضا، و استثنى من التطوّع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي [5] صلى اللّه عليه و آله-، و صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 224 ح 658. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 496.

[2] المقنعة: ص 350.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 405.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.

[5] في المصدر: عند قبر النبي.

[6] المقنع: ص 63. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست