الصلاة و الصوم إجماعا و ان لم يرد الرجوع من يومه.
قال الشيخ: يتخيّر في قصر الصلاة، و لا يجوز له القصر في الصوم [1].
و قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: يتخيّر فيهما [2] و المعتمد انّه لا يتخيّر فيهما، بل يجب عليه الإتمام فيهما.
لنا: ان شرط القصر المسافة و هي ثمانية فراسخ و لم يتحقّق، فلا يجوز القصر.
روى عيص بن القاسم في الموثق، عن الصادق- عليه السلام- قال في التقصير: حدّه أربعة و عشرون ميلا [3].
احتج المفيد بما رواه زرارة، عن الباقر- عليه السلام- في الحسن قال:
التقصير في بريد، و البريد: أربعة فراسخ [4].
و في الصحيح عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: يقصّر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا [5].
و الجواب: المراد من ذلك قصد الرجوع جمعا بين الأدلّة.
و لما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن التقصير، قال: في بريد، قال قلت: بريد، قال: انه إذا ذهب بريدا و رجع
[2] المقنعة: ص 349.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 221 ح 647. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 14 ج 5 ص 493.
[4] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 223 ح 656. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 494.
[5] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 223 ح 655. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 494.