responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 463

في سفر أو حضر لزمه، و ان لم يقيد النذر بالسفر لم يجز صومه و إن كان النذر معيّنا.

لنا: ما رواه القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيام كلّها، و يصوم يوما بدل يوم ان شاء اللّه تعالى [1].

و لأنّه ليس أبلغ من التعيين في رمضان، و يجب إفطاره في السفر، فهذا أولى.

احتج السيد بأنّ النذر مطلق، و يصح الصوم في السفر لو قيده، و كذا مع الإطلاق؛ لأنّه عام بالنسبة إليه، و لقوله تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [2].

و ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن رجل يجعل للّه عليه صوم يوم مسمّى، قال: يصومه أبدا في السفر و الحضر [3].

و الجواب عن الأوّل: بمنع شمول المطلق بحال السفر؛ لأنّه قد نهي عن الصوم فيه، و المراد في الآية النذر السائغ الذي هو طاعة.

و عن الرواية بالحمل على تقييد النذر بالسفر جمعا بين الأدلّة.

مسألة: إذا كانت المسافة أربعة فراسخ و أراد الرجوع من يومه قصّر

في‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 234 ح 686. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 139.

[2] الإنسان: 7.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 235 ح 688. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7 ج 7 ص 141.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست