responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 462

و هو مسافر [1]. و في هذا الكلام بحثان:

الأوّل: انّه حصر الصوم الواجب مع السفر في هذين، و قد خالف المفيد [2] في ذلك على ما تقدم. و أيضا فإنّ الثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا يصام في السفر. و استثنى علي بن بابويه في رسالته [3]، و ابنه في مقنعة الصوم في كفارة صيد المحرم، و صوم كفارة الإحلال من الإحرام- و هو أشار الى بدل الهدي-، قال: و ان [4] كان به أذى من رأسه، و صوم الاعتكاف [5].

و قال ابن حمزة: ان كان نذرا مقيدا بحال السفر، أو صوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها، و إفطاره يوجب الاستئناف، أو صوم ثلاثة أيام لدم المتعة، و صيام كفارة قتل العمد في الأشهر الحرم و هو يصوم فيها فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر، و يجب الإفطار في واجب سوى ذلك [6].

و الشيخ في المبسوط استثنى الثلاثة الأيام في بدل الهدي، و صوم النذر المقيد بالسفر [7]. و سيأتي البحث في كلّ موضع من ذلك في موطنه ان شاء اللّه تعالى.

البحث الثاني: انّه جعل النذر إذا علّق بوقت معيّن فاتفق أن يكون مسافرا وجب عليه الصوم، و هو قول المفيد [8]. و المشهور انّه ان قيد النذر بالصوم مطلقا‌


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.

[2] المقنعة: ص 350.

[3] لم نعثر على رسالته.

[4] كذا في جميع النسخ و لعلّ الصحيح «ان» كما في المصدر.

[5] المقنع: ص 63.

[6] الوسيلة: ص 148.

[7] المبسوط: ج 1 ص 284.

[8] المقنعة: ص 362.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست