الأوّل:
انّه حصر الصوم الواجب مع السفر في هذين، و قد خالف المفيد[2] في ذلك على
ما تقدم. و أيضا فإنّ الثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل
الغروب عامدا يصام في السفر. و استثنى علي بن بابويه في رسالته[3]، و ابنه في
مقنعة الصوم في كفارة صيد المحرم، و صوم كفارة الإحلال من الإحرام- و هو أشار الى
بدل الهدي-، قال: و ان[4] كان به أذى من رأسه، و صوم الاعتكاف[5].
و قال ابن
حمزة: ان كان نذرا مقيدا بحال السفر، أو صوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها، و
إفطاره يوجب الاستئناف، أو صوم ثلاثة أيام لدم المتعة، و صيام كفارة قتل العمد في
الأشهر الحرم و هو يصوم فيها فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر، و يجب
الإفطار في واجب سوى ذلك[6].
و الشيخ في
المبسوط استثنى الثلاثة الأيام في بدل الهدي، و صوم النذر المقيد بالسفر[7]. و سيأتي
البحث في كلّ موضع من ذلك في موطنه ان شاء اللّه تعالى.
البحث
الثاني: انّه جعل النذر إذا علّق بوقت معيّن فاتفق أن يكون مسافرا وجب عليه الصوم،
و هو قول المفيد[8]. و المشهور انّه ان قيد النذر بالصوم مطلقا
[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.