responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 461

و في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص [1]، و ذلك في شهر رمضان أتلقّاه و أفطر؟ قال: نعم، قلت: أتلقّاه و أفطر أو أقيم و أصوم؟ قال: تلقّاه و أفطر [2].

احتج أبو الصلاح بقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [3].

و بما رواه أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال: لا إلّا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزوة في سبيل اللّه، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، و انّه ليس أخ من الأب و الام [4].

و لأنّ السفر مناف للصوم، فلا يجوز له فعله كالإفطار.

و الجواب عن الآية: إنّا نقول بموجبها، فان من شهد الشهر وجب عليه صيامه، لكنّ المسافر لم يشهده فلا يتناوله الأمر.

و عن الرواية انّها محمولة على الكراهة جمعا بين الروايات، و لا نسلّم انّه يحرم عليه فعل المنافي إذا كان الصوم ساقطا عنه، بخلاف فعل المفطر.

مسألة: قال السيد المرتضى- رحمه اللّه تعالى-: و الصوم الواجب مع السفر

صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة، و صوم النذر إذا علّق بوقت حضر‌


[1] الأعوص بفتح الواو و الصاد المهملة-: موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرة، و أعوص واد في ديار بأهله لبني حصن.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 140 ح 1972. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 5 ص 513.

[3] البقرة: 185.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 139 ح 1968. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 129.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست