نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 461
و في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-
رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص[1]، و ذلك في شهر رمضان أتلقّاه و أفطر؟ قال: نعم، قلت: أتلقّاه و أفطر
أو أقيم و أصوم؟ قال: تلقّاه و أفطر[2].
احتج أبو
الصلاح بقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[3].
و بما رواه
أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الخروج إذا دخل شهر
رمضان، فقال: لا إلّا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزوة في سبيل اللّه، أو مال
تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، و انّه ليس أخ من الأب و الام[4].
و لأنّ
السفر مناف للصوم، فلا يجوز له فعله كالإفطار.
و الجواب عن
الآية: إنّا نقول بموجبها، فان من شهد الشهر وجب عليه صيامه، لكنّ المسافر لم
يشهده فلا يتناوله الأمر.
و عن
الرواية انّها محمولة على الكراهة جمعا بين الروايات، و لا نسلّم انّه يحرم عليه
فعل المنافي إذا كان الصوم ساقطا عنه، بخلاف فعل المفطر.
مسألة: قال السيد المرتضى-
رحمه اللّه تعالى-: و الصوم الواجب مع السفر
صوم ثلاثة
أيام لدم المتعة من جملة العشرة، و صوم النذر إذا علّق بوقت حضر
[1]
الأعوص بفتح الواو و الصاد المهملة-: موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرة، و
أعوص واد في ديار بأهله لبني حصن.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 2 ص 140 ح 1972. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح
2 ج 5 ص 513.