responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 460

و الجواب: المنع من بقاء حكمه مع قيام المنافي.

مسألة: قال أبو الصلاح: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحلّ له السفر مختارا [1].

و المشهور انّه مكروه الى أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما فتزول الكراهة.

لنا: الأصل إباحة السفر، و قوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [2]، و هو عام في من شهد أوّل الشهر أو لا؛ لأن قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ [3] يدلّ على أنّ من حضر جميع الشهر في بلده.

و لأنّ المنع من السفر يتضمّن ضررا و حرجا، فيكون منفيا بقوله تعالى:

وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- انّه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام، فقال: لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم [4].

و عن أبان بن عثمان، عن الصادق- عليه السلام- عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فسئل [5] أيهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه، انّ اللّه- عز و جل- وضع الصوم عنه إذا شيّعه [6].


[1] الكافي في الفقه: ص 182.

[2] البقرة: 185.

[3] البقرة: 185.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 139 ح 1970. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 129.

[5] ق و م [2] : قيل.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 140 ح 1971. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5 ج 7 ص 129.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست