نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 460
و الجواب: المنع من بقاء حكمه مع قيام المنافي.
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا
دخل الشهر على حاضر لم يحلّ له السفر مختارا[1].
و المشهور
انّه مكروه الى أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما فتزول الكراهة.
لنا: الأصل
إباحة السفر، و قوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ
عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[2]، و هو عام
في من شهد أوّل الشهر أو لا؛ لأن قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ[3] يدلّ على أنّ من حضر جميع الشهر في بلده.
و لأنّ
المنع من السفر يتضمّن ضررا و حرجا، فيكون منفيا بقوله تعالى:
وَ
لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- انّه سئل عن الرجل يعرض له السفر
في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام، فقال: لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا
يصوم[4].
و عن أبان
بن عثمان، عن الصادق- عليه السلام- عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو
ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، فسئل[5] أيهما أفضل
يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه، انّ اللّه- عز و جل- وضع الصوم عنه إذا شيّعه[6].