نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 459
على العدم، و قد بيّناه في كتبنا العقلية.
مسألة: المشهور انّ المسافر
لا يصح منه صوم واجب مطلقاً،
سواء كان
رمضان أو غيره، إلّا ما استثني من النذر المقيد به و صوم بدل الهدي.
و للمفيد
قول: إنّه يجوز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر[1]، و ليس
بجيد.
لنا: انّ
رمضان آكد من غيره، و قد وجب إفطاره للسفر فغيره أولى.
و ما روي عن
النبي- صلى اللّه عليه و آله-: «ليس من البرّ الصيام في السفر»[2].
و ما رواه
كرام قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم
القائم- عليه السلام-، قال: صم، و لا تصم في السفر[3]، الحديث.
و ما رواه
عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: في الرجل يجعل اللّه عليه أن يصوم شهرا
أو أكثر من ذلك فيعرض له أمر لا بدّ أن يسافر أ يصوم و هو مسافر؟ قال: إذا سافر
فليفطر؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، و الصوم في السفر
معصية[4].