responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 459

على العدم، و قد بيّناه في كتبنا العقلية.

مسألة: المشهور انّ المسافر لا يصح منه صوم واجب مطلقاً،

سواء كان رمضان أو غيره، إلّا ما استثني من النذر المقيد به و صوم بدل الهدي.

و للمفيد قول: إنّه يجوز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر [1]، و ليس بجيد.

لنا: انّ رمضان آكد من غيره، و قد وجب إفطاره للسفر فغيره أولى.

و ما روي عن النبي- صلى اللّه عليه و آله-: «ليس من البرّ الصيام في السفر» [2].

و ما رواه كرام قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم- عليه السلام-، قال: صم، و لا تصم في السفر [3]، الحديث.

و ما رواه عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: في الرجل يجعل اللّه عليه أن يصوم شهرا أو أكثر من ذلك فيعرض له أمر لا بدّ أن يسافر أ يصوم و هو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، و الصوم في السفر معصية [4].

احتج بالأصل.


[1] المقنعة: ص 350.

[2] مسند أحمد حنبل: ج 5 ص 434. سنن ابن ماجه: ج 1 ص 532 ح 1664 و 1665. سنن النسائي:

ج 4 ص 175 و 176 و 177.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 233 ح 683. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 9 ج 7 ص 141- 142.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 328 ح 1022. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 8 ج 7 ص 141.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست