responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 45

- مثل الدفع عن النفس و المال- جاز أن يصلّي صلاة الخوف و صلاة شدّة الخوف، و كلّ قتال كان محظورا- مثل قتال اللصوص و قطّاع الطريق- فلا يجوز لهم صلاة الخوف، فان خالفوا و صلّوا صلاة الخوف كان صلاتهم ماضية؛ لأنّهم لم يخلّوا بشي‌ء من أركان الصلاة، و انما يصيرون منفردين بعد أن كانوا مأمومين، و ذلك لا يبطل الصلاة [1]. و الكلام معه يقع في مقامات:

الأوّل: تسويغ صلاة عسفان، و صورتها: أن يصفّ الامام الناس صفّين إذا كان العدو في جهة القبلة و لا ساتر لهم ثمَّ يصلّي بالصفّين، فاذا ركع ركعوا جميعا، فاذا سجد سجد الصف الذي يليه و وقف الآخر يحفظونهم، فاذا قاموا الى الثانية سجد الصف الثاني ثمَّ يتأخّر الصف الذي يليه الى مقام الصف الأخير و يتقدّم الصف الأخير إلى مقام الصف الأوّل، فإذا ركع في الثانية ركعوا جميعا، فاذا سجد سجد الصف الذي يليه و يقف الآخر للحفظ، فاذا جلس عقيب السجدة الثانية سجد الآخرون ثمَّ جلسوا جميعا و سلّم بهم جميعا، و هذه الهيئة لم نعرفها من طرقنا متصلة، بل ذكرها الشيخ مرسلة [2]، فإن صحت اقتصرنا بها على موضع النقل- و هو الخوف-، أمّا فعلها حالة الأمن فمشكل؛ لما فيه من تغيير [3] هيئة الصلاة و تأخر المأموم عن الامام [4].

المقام الثاني: هل تجوز صلاة الخوف على هيئة ذات الرقاع حالة الأمن؟ فيه اشكال من حيث مفارقة المأموم لإمامه، و امامة القاعد للقائم، و توقع الإمام للمأموم. أمّا صلاة بطن النخل فالأقرب جوازها.


[1] المبسوط: ج 1 ص 168.

[2] المبسوط: ج 1 ص 166.

[3] ق و م [1] و م [2] : تغيّر.

[4] م [1] : و تأخر المأمومين في الأفعال عن الامام.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست