نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 45
- مثل الدفع عن النفس و المال- جاز أن يصلّي صلاة الخوف و صلاة شدّة
الخوف، و كلّ قتال كان محظورا- مثل قتال اللصوص و قطّاع الطريق- فلا يجوز لهم صلاة
الخوف، فان خالفوا و صلّوا صلاة الخوف كان صلاتهم ماضية؛ لأنّهم لم يخلّوا بشيء
من أركان الصلاة، و انما يصيرون منفردين بعد أن كانوا مأمومين، و ذلك لا يبطل
الصلاة[1]. و الكلام معه يقع في
مقامات:
الأوّل:
تسويغ صلاة عسفان، و صورتها: أن يصفّ الامام الناس صفّين إذا كان العدو في جهة
القبلة و لا ساتر لهم ثمَّ يصلّي بالصفّين، فاذا ركع ركعوا جميعا، فاذا سجد سجد
الصف الذي يليه و وقف الآخر يحفظونهم، فاذا قاموا الى الثانية سجد الصف الثاني
ثمَّ يتأخّر الصف الذي يليه الى مقام الصف الأخير و يتقدّم الصف الأخير إلى مقام
الصف الأوّل، فإذا ركع في الثانية ركعوا جميعا، فاذا سجد سجد الصف الذي يليه و يقف
الآخر للحفظ، فاذا جلس عقيب السجدة الثانية سجد الآخرون ثمَّ جلسوا جميعا و سلّم
بهم جميعا، و هذه الهيئة لم نعرفها من طرقنا متصلة، بل ذكرها الشيخ مرسلة[2]، فإن صحت
اقتصرنا بها على موضع النقل- و هو الخوف-، أمّا فعلها حالة الأمن فمشكل؛ لما فيه
من تغيير[3] هيئة الصلاة و تأخر المأموم عن الامام[4].
المقام
الثاني: هل تجوز صلاة الخوف على هيئة ذات الرقاع حالة الأمن؟ فيه اشكال من حيث
مفارقة المأموم لإمامه، و امامة القاعد للقائم، و توقع الإمام للمأموم. أمّا صلاة
بطن النخل فالأقرب جوازها.