و منع ابن
إدريس من إيجاب القضاء مطلقا[2]، و هو الوجه.
لنا: أنّه
غير مكلّف فلا يجب بتناوله المفطر شيء.
احتج الشيخ
بأنّه مع النية السابقة بحكم الصائم و صومه صحيح، و مع تناول المفطر لا يتحقّق
الصوم؛ لأنّه عبارة عن الإمساك فيجب عليه القضاء، و سقطت الكفارة للعذر.
و الجواب:
المنع من صحة صومه.
مسألة: النائم إذا نوى ليلا
ثمَّ استمر به النوم الى آخر النهار صح صومه
و لا قضاء
عليه، و ان لم يسبق منه النية فإن انتبه قبل الزوال و نوى صح صومه و لا قضاء، و ان
انتبه بعد الزوال أمسك و قضى.
و قال ابن
إدريس: النائم غير مكلّف بالصوم، و ليس صومه شرعيا[3]، و هو غلط؛
لأنّه بحكم الصائم، و لا يسقط عنه التكاليف بنومه؛ لزوال عذره سريعا.
مسألة: المرتد لا يصح صومه
و يجب عليه القضاء،
فلو ارتد في
أثناء النهار ثمَّ عاد إلى الإسلام قبل أن يفعل المفطر، قال الشيخ: لا يبطل صومه
بالارتداد[4]، و تابعه ابن إدريس[5]، و ليس
بمعتمد.
لنا: انّ
الإسلام شرط و قد فات فيفوت مشروطه.
و لأنّه مضى
جزء من النهار غير صائم و لا بحكم الصائم، و الصوم عبادة واحدة لا يقبل التجزي، و
قد بطل جزؤها فيسري البطلان الى الجميع.
و احتجاج
الشيخ بأنّه لا دليل عليه ليس بجيد، فانّ عدم الدليل ليس دليلا