responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 458

النهار أو لم يفق فان الحال لا يختلف فيه [1].

و منع ابن إدريس من إيجاب القضاء مطلقا [2]، و هو الوجه.

لنا: أنّه غير مكلّف فلا يجب بتناوله المفطر شي‌ء.

احتج الشيخ بأنّه مع النية السابقة بحكم الصائم و صومه صحيح، و مع تناول المفطر لا يتحقّق الصوم؛ لأنّه عبارة عن الإمساك فيجب عليه القضاء، و سقطت الكفارة للعذر.

و الجواب: المنع من صحة صومه.

مسألة: النائم إذا نوى ليلا ثمَّ استمر به النوم الى آخر النهار صح صومه

و لا قضاء عليه، و ان لم يسبق منه النية فإن انتبه قبل الزوال و نوى صح صومه و لا قضاء، و ان انتبه بعد الزوال أمسك و قضى.

و قال ابن إدريس: النائم غير مكلّف بالصوم، و ليس صومه شرعيا [3]، و هو غلط؛ لأنّه بحكم الصائم، و لا يسقط عنه التكاليف بنومه؛ لزوال عذره سريعا.

مسألة: المرتد لا يصح صومه و يجب عليه القضاء،

فلو ارتد في أثناء النهار ثمَّ عاد إلى الإسلام قبل أن يفعل المفطر، قال الشيخ: لا يبطل صومه بالارتداد [4]، و تابعه ابن إدريس [5]، و ليس بمعتمد.

لنا: انّ الإسلام شرط و قد فات فيفوت مشروطه.

و لأنّه مضى جزء من النهار غير صائم و لا بحكم الصائم، و الصوم عبادة واحدة لا يقبل التجزي، و قد بطل جزؤها فيسري البطلان الى الجميع.

و احتجاج الشيخ بأنّه لا دليل عليه ليس بجيد، فانّ عدم الدليل ليس دليلا‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 266.

[2] السرائر: ج 1 ص 366.

[3] السرائر: ج 1 ص 365.

[4] المبسوط: ج 1 ص 266.

[5] السرائر: ج 1 ص 366.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست