responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 457

واحدة في الأيام المتعدّدة صح صومه مع سبق النية، و إلّا وجب عليه القضاء، كما ذهبنا نحن إليه.

و أمّا قوله: «إذا أصبح مجنونا فأفاق في بعضه و نوى فلا قضاء عليه» فان قصد به أنّه ينعقد صومه صحيحا فليس بجيد؛ لأنّ جزء الزمان لا يصح [1] صومه، و الصوم عبادة لا تقبل التجزي، و قول ابن الجنيد في المغمى عليه يناسب ذلك، كما نقلناه عنه أوّلا، و ليس بجيّد أيضا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المغمى عليه إذا كان مغمى عليه في أوّل الشهر و نوى الصوم

ثمَّ أغمي عليه و استمر به أياما لم يلزمه قضاء شي‌ء؛ لأنّه بحكم الصائم، و ان لم يكن مفيقا في أوّل الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا. و عندي انّه لا قضاء عليه أصلا؛ لأنّ نيته المتقدمة كافية في هذا الباب، و انّما يجب ذلك على مذهب من راعى تعيين النية أو مقارنة النية التي هي القربة، و لسنا نراعي ذلك [2].

و هذا القول ليس بجيّد؛ لأنّ عدم القضاء في الأوّل ليس باعتبار أنّه بحكم الصائم، بل باعتبار سقوط التكليف عنه، و في الثاني ليس باعتبار تجويز تقديم النية؛ لأنّا لو فرضناه غير ناو ثمَّ أغمي عليه قبل الهلال لم يجب عليه القضاء عند الشيخ، بل الوجه ما قلناه نحن من عدم التكليف.

مسألة: قال في المبسوط: لو دخل عليه شهر رمضان و هو مغمى عليه أو مجنون أو نائم

و بقي كذلك يوما أو أيام كثيرة أفاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضاء شي‌ء ممّا مرّ به، إلّا ما أفطر فيه أو طرح في حلقه على وجه المداواة له فإنّه يلزمه حينئذ القضاء؛ لأنّ ذلك لمصلحته و منفعته، و سواء أفاق في بعض‌


[1] في متن المطبوع و ق: ما لا يصح.

[2] المبسوط: ج 1 ص 285.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست