responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 456

و إيجاب القضاء تابع لوجوب الأداء، و هو يستلزم التكليف بالصلاة فيكون مكلّفا بالصوم، إذ لا قائل بالفرق.

و الجواب عن الأوّل: المنع من وجوب القضاء على كلّ مريض، إذ التكليف مشروط بالعقل، و هو زائل عن المغمى عليه، و الرواية لا تدلّ على المطلوب؛ لأنّ الصلاة آكد و أحق في القضاء، و مع ذلك فهي معارضة بما تلوناه من الأحاديث.

و بما رواه عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن المغيرة [1] في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: كلّما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شي‌ء [2].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا نوى ليلا و أصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صح صومه،

و إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما و يومين و ما زاد عليه كان صومه صحيحا، و كذلك إن بقي نائما يوما أو أياما، و كذلك إن أصبح صائما ثمَّ جنّ في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه و نوى فلا قضاء عليه [3].

و هذا القول يدلّ بنفسه على أن صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النية صحيح، كما اختاره المفيد [4]، و ليس بجيّد؛ لأنّ العقل الذي هو شرط التكليف زائل فيسقط المشروط وجوبا و ندبا فلا يصح الصوم حينئذ؛ لأنّ إمّا واجب أو ندب، و كلاهما ساقط.

و أمّا النائم فإن نوى ثمَّ نام صحّ صومه، و لو نام أياما فإن اكتفينا بنية‌


[1] في المصدر: عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 245 ح 726. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 161.

[3] الخلاف: ج 2 ص 198 المسألة 51.

[4] المقنعة: ص 352.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست