نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 456
و إيجاب القضاء تابع لوجوب الأداء، و هو يستلزم التكليف بالصلاة
فيكون مكلّفا بالصوم، إذ لا قائل بالفرق.
و الجواب عن
الأوّل: المنع من وجوب القضاء على كلّ مريض، إذ التكليف مشروط بالعقل، و هو زائل
عن المغمى عليه، و الرواية لا تدلّ على المطلوب؛ لأنّ الصلاة آكد و أحق في القضاء،
و مع ذلك فهي معارضة بما تلوناه من الأحاديث.
و بما رواه
عبد اللّه بن سنان و عبد اللّه بن المغيرة[1] في الحسن، عن
الصادق- عليه السلام- قال: كلّما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شيء[2].
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا نوى ليلا و أصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صح صومه،
و إذا نوى
الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما و يومين و ما زاد عليه كان صومه صحيحا، و
كذلك إن بقي نائما يوما أو أياما، و كذلك إن أصبح صائما ثمَّ جنّ في بعضه أو
مجنونا فأفاق في بعضه و نوى فلا قضاء عليه[3].
و هذا القول
يدلّ بنفسه على أن صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النية صحيح، كما اختاره المفيد[4]، و ليس
بجيّد؛ لأنّ العقل الذي هو شرط التكليف زائل فيسقط المشروط وجوبا و ندبا فلا يصح
الصوم حينئذ؛ لأنّ إمّا واجب أو ندب، و كلاهما ساقط.
و أمّا
النائم فإن نوى ثمَّ نام صحّ صومه، و لو نام أياما فإن اكتفينا بنية
[1]
في المصدر: عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 245 ح 726. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7
ص 161.