نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 455
و قال ابن الجنيد[1]: المغمى عليه و المغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء
عليه إذا لم يفق في اليوم كلّه، فإن أفاق في بعض اليوم و لم يكن فعل ما بمثله يفطر
الصائم صام ذلك اليوم و أجزأه، و ان كانت الغلبة من محرم قضى كلّ ما غمّ عليه فيه.
و المعتمد اختيار الشيخ.
لنا: انّه
غير مكلّف بالصوم؛ لعدم شرط التكليف و هو العقل، و القضاء تابع لوجوب الأداء.
و ما رواه
أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث- عليه السلام- أسأله عن
المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟
فكتب- عليه
السلام-: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة[2].
و في الصحيح
عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من
الصلاة أم لا؟ فكتب- عليه السلام-: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة[3].
احتج
المفيد- رحمه اللّه تعالى- بأنّه مريض فيجب عليه القضاء لقوله تعالى: