responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 455

و قال ابن الجنيد [1]: المغمى عليه و المغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء عليه إذا لم يفق في اليوم كلّه، فإن أفاق في بعض اليوم و لم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم و أجزأه، و ان كانت الغلبة من محرم قضى كلّ ما غمّ عليه فيه. و المعتمد اختيار الشيخ.

لنا: انّه غير مكلّف بالصوم؛ لعدم شرط التكليف و هو العقل، و القضاء تابع لوجوب الأداء.

و ما رواه أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث- عليه السلام- أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟

فكتب- عليه السلام-: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة [2].

و في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب- عليه السلام-: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة [3].

احتج المفيد- رحمه اللّه تعالى- بأنّه مريض فيجب عليه القضاء لقوله تعالى:

فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [4].

و ما رواه حفص بن البختري في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام [5].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 243 ح 711. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 161.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 243 ح 714. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 162.

[4] البقرة: 184.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 243 ح 716. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 8 ج 5 ص 357.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست