responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 454

الفصل الرابع فيمن يصح منه الصوم

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: إذا أغمي على المكلّف في الصيام قبل استهلال الشهر

و مضى عليه أيام ثمَّ أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيّام، فإن استهلّ عليه الشهر و هو يعقل فنوى صيامه و عزم عليه ثمَّ أغمي عليه و قد صام شيئا منه أو لم يصم ثمَّ أفاق بعد ذلك فلا قضاء؛ لأنّه في حكم الصائم بالنية و العزيمة على أداء الفرض [1]. فأوجب عليه القضاء إذا كان الاغماء سابقا على الصوم ثمَّ استمر به لعدم النية، و هو مذهب السيد المرتضى [2]، و سلّار [3]، و ابن البراج [4].

و قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى-: لا قضاء عليه [5]، و هو قول ابن حمزة [6]، و ابن إدريس [7].


[1] المقنعة: ص 352.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 57.

[3] المراسم: ص 98.

[4] المهذب: ج 1 ص 196.

[5] المبسوط: ج 1 ص 285.

[6] الوسيلة: ص 150.

[7] السرائر: ج 1 ص 409.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست