نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 454
الفصل الرابع
فيمن يصح منه الصوم
مسألة: قال المفيد- رحمه
اللّه تعالى-: إذا أغمي على المكلّف في الصيام قبل استهلال الشهر
و مضى عليه
أيام ثمَّ أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيّام، فإن استهلّ عليه الشهر و هو
يعقل فنوى صيامه و عزم عليه ثمَّ أغمي عليه و قد صام شيئا منه أو لم يصم ثمَّ أفاق
بعد ذلك فلا قضاء؛ لأنّه في حكم الصائم بالنية و العزيمة على أداء الفرض[1]. فأوجب
عليه القضاء إذا كان الاغماء سابقا على الصوم ثمَّ استمر به لعدم النية، و هو مذهب
السيد المرتضى[2]، و سلّار[3]، و ابن البراج[4].
و قال
الشيخ- رحمه اللّه تعالى-: لا قضاء عليه[5]، و هو قول ابن حمزة[6]، و ابن
إدريس[7].