و الجواب:
إنّا نقول بموجبة، و المراد بالأصالة إذ إهداء الطاعات و الصدقات صحيح، و يصل ثواب
ذلك الى الميت فكذلك الحيّ.
مسألة: قال أبو الصلاح: من
فعل المفطر مستحلا فهو مرتد إن كان بالأكل و الشرب و الجماع،
و كافر بما
عدا ذلك يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار[2].
و هذا ليس
بجيّد، أمّا الحكم الأوّل فجيد للإجماع على تحريم الثلاثة، فمن استحلّ شيئا منها
يكون قد خالف حكما مجمعا عليه فكان مرتدا، و أمّا البواقي فلا، فإنّ أكثر ما عدّده
من المفطرات ذهب جلّ أصحابنا إلى أنّه غير مفطر، فكيف يحكم بكفر من يستحلّ ذلك؟!
مسألة: قال ابن أبي عقيل[3]: من جامع أو أكل أو شرب في
قضاء من شهر رمضان
أو صوم أو
كفارة أو نذر فقد أثم، و عليه القضاء و لا كفارة عليه، و أطلق.
و ليس
بجيّد، بل إن أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وجب عليه إطعام عشرة مساكين، فان عجز
صام ثلاثة أيام، و إن كان في نذر معين وجب عليه مثل كفارة رمضان أو كفارة اليمين
على الخلاف، و سيأتي تحقيق ذلك في باب الكفارات ان شاء اللّه تعالى، و الإثم تابع
لوجوب الكفارة فتسقط مع سقوطه.