responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 453

لنا: أنّه دين قضي عن المديون فوجب أن تبرأ ذمته، كما لو كان لآدمي، بل هنا أولى؛ لأنّ حق اللّه تعالى مبنيّ على التخفيف، و لرواية الأعرابي.

احتج المخالف بقوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ [1].

و الجواب: إنّا نقول بموجبة، و المراد بالأصالة إذ إهداء الطاعات و الصدقات صحيح، و يصل ثواب ذلك الى الميت فكذلك الحيّ.

مسألة: قال أبو الصلاح: من فعل المفطر مستحلا فهو مرتد إن كان بالأكل و الشرب و الجماع،

و كافر بما عدا ذلك يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار [2].

و هذا ليس بجيّد، أمّا الحكم الأوّل فجيد للإجماع على تحريم الثلاثة، فمن استحلّ شيئا منها يكون قد خالف حكما مجمعا عليه فكان مرتدا، و أمّا البواقي فلا، فإنّ أكثر ما عدّده من المفطرات ذهب جلّ أصحابنا إلى أنّه غير مفطر، فكيف يحكم بكفر من يستحلّ ذلك؟!

مسألة: قال ابن أبي عقيل [3]: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان

أو صوم أو كفارة أو نذر فقد أثم، و عليه القضاء و لا كفارة عليه، و أطلق.

و ليس بجيّد، بل إن أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وجب عليه إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام، و إن كان في نذر معين وجب عليه مثل كفارة رمضان أو كفارة اليمين على الخلاف، و سيأتي تحقيق ذلك في باب الكفارات ان شاء اللّه تعالى، و الإثم تابع لوجوب الكفارة فتسقط مع سقوطه.


[1] النجم: 39.

[2] الكافي في الفقه: ص 183.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست