responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 452

مسألة: قال الشيخ: من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أوّل النهار ثمَّ سافر أو مرض

مرضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإنّ الكفارة لا تسقط عنه بحال [1]. و ادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة [2] و كذا قال ابن الجنيد [3].

و قيل: بالسقوط [4]، و هو الأقرب عندي انّ كان المسقط من قبل اللّه تعالى كالحيض و المرض و الاغماء و الجنون، أو من قبله و ان كان باختياره لا لذلك كالسفر. أمّا لو كان غرضه من فعل المسقط إسقاط الكفارة فلا، كما لو أفطر ثمَّ خرج الى السفر لاسقاطها فإنّ الكفارة لا تسقط عنه.

لنا: انّ هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم اللّه تعالى و قد انكشف لنا ذلك بتجدّد العذر فلا تجب فيه الكفارة، كما لو انكشف انّه من شوال بالبيّنة.

احتج الشيخ بأنّه أفسد صوما واجبا في رمضان بفعل المفطر فاستقرت الكفارة، كما لو لم يطرأ العذر.

و الجواب: المنع من وجوب الصوم في نفس الأمر عندنا [5]، و كونه مكلّفا في الابتداء بالصوم ظاهرا لا يقتضي وجوبه في نفس الأمر، فانّا بيّنا [6] عدم الوجوب، و إلّا لزم التكليف بالمحال، فإنّه في أول هذا اليوم لو كان مكلفا بالصوم المشروط بالطهارة مع تعذر حصولها لزم التكليف بالمحال، و الإجماع الذي ادّعاه الشيخ لم يثبت عندنا.

مسألة: لو تبرع بالتكفير عن الحي،

قال الشيخ في المبسوط: أجزأ [7]. و قال بعض أصحابنا: لا يجزئ [8]. و الوجه عندي الأوّل.


[1] المبسوط: ج 1 ص 274.

[2] الخلاف: ج 2 ص 219 ذيل المسألة 79.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] لم نعثر على القائل، و نقله المحقق في الشرائع: ج 1 ص 194.

[5] في م [1] و م [2] و ن: و عندنا.

[6] ن: فانّا قد بيّنا.

[7] المبسوط: ج 1 ص 276.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 195.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست