responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 451

الكفارة بالحديث الأوّل، و لو عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجبت عليه الكفارة للحديث الثاني، فإنّه دلّ على إطلاق هذا الفعل.

و لأنّه بعد الإفطار يجب عليه الإمساك، و يحرم عليه فعل المفطر ثانيا، فكان عليه من العقوبة بالهتك ثانيا كما كان عليه أوّلا، لاشتراكهما في مخالفة الأمر بالإمساك.

و لأنّ إيجاب الكفارة معلّق على الجماع مطلقا، و هو صادق في المتأخّر عن الإفطار صدقة في المتقدم و ماهيته واحدة فيهما، فثبت الحكم المعلّق على مطلق الماهية.

و أمّا مع اتحاد الجنس فان كفّر عن الأوّل تعدّدت الكفارة أيضا؛ لأن الثاني جماع وقع في زمان يجب الإمساك عنه فيترتّب عليه وجوب الكفارة؛ لأنّها معلّقة على مطلق الجماع، و الثاني مساو للأول في الماهية، و إذا كان موجبا للكفارة فامّا أن تكون الكفارة الواجبة هي التي وجبت أولا، فيلزم تحصيل الحاصل و هو محال، و ان كانت غيرها ثبت المطلوب.

و يؤيده ما روي عن الرضا- عليه السلام- انّ الكفارة تتكرّر بتكرّر الوطء [1].

لا يقال: هذا أعم من أن يقع عقيب أداء الكفارة و عدمه.

لأنّا نقول: المطلق لا عموم له، و إلّا لم يبق فرق بينه و بين العام. و أمّا إذا لم يكفّر عن الأوّل فلأنّ الحكم معلّق على الإفطار و هو أعم من المتعدّد و المتحد، و الأصل براءة الذمة.

و قول الشيخ- رحمه اللّه-: «انّه قياس لا نقول به» ليس بجيد؛ لأن الرواية قد دلّت على تكرّرها بتكرّر الوقاع.


[1] الخصال: ج 2 ص 450. عيون أخبار الرضا: ج 1 ص 254 باب 26 ح 3.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست