نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 451
الكفارة بالحديث الأوّل، و لو عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجبت عليه
الكفارة للحديث الثاني، فإنّه دلّ على إطلاق هذا الفعل.
و لأنّه بعد
الإفطار يجب عليه الإمساك، و يحرم عليه فعل المفطر ثانيا، فكان عليه من العقوبة
بالهتك ثانيا كما كان عليه أوّلا، لاشتراكهما في مخالفة الأمر بالإمساك.
و لأنّ
إيجاب الكفارة معلّق على الجماع مطلقا، و هو صادق في المتأخّر عن الإفطار صدقة في
المتقدم و ماهيته واحدة فيهما، فثبت الحكم المعلّق على مطلق الماهية.
و أمّا مع
اتحاد الجنس فان كفّر عن الأوّل تعدّدت الكفارة أيضا؛ لأن الثاني جماع وقع في زمان
يجب الإمساك عنه فيترتّب عليه وجوب الكفارة؛ لأنّها معلّقة على مطلق الجماع، و
الثاني مساو للأول في الماهية، و إذا كان موجبا للكفارة فامّا أن تكون الكفارة
الواجبة هي التي وجبت أولا، فيلزم تحصيل الحاصل و هو محال، و ان كانت غيرها ثبت
المطلوب.
و يؤيده ما
روي عن الرضا- عليه السلام- انّ الكفارة تتكرّر بتكرّر الوطء[1].
لا يقال:
هذا أعم من أن يقع عقيب أداء الكفارة و عدمه.
لأنّا نقول:
المطلق لا عموم له، و إلّا لم يبق فرق بينه و بين العام. و أمّا إذا لم يكفّر عن
الأوّل فلأنّ الحكم معلّق على الإفطار و هو أعم من المتعدّد و المتحد، و الأصل
براءة الذمة.
و قول
الشيخ- رحمه اللّه-: «انّه قياس لا نقول به» ليس بجيد؛ لأن الرواية قد دلّت على
تكرّرها بتكرّر الوقاع.
[1]
الخصال: ج 2 ص 450. عيون أخبار الرضا: ج 1 ص 254 باب 26 ح 3.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 451