responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 450

و قال ابن أبي عقيل [1]: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم- عليهم السلام- انّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كلّ مرة كفارة. و لم يفت هو في ذلك بشي‌ء، بل ذكر هذا النقل و مضى.

و قال ابن حمزة: بعدم التكرير [2].

و الأقرب عندي انّه ان تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة، سواء اتحد الزمان أو لا، كفّر عن الأوّل أو لا، و ان اتحد جنس المفطر في يوم واحد فان كفّر عن الأوّل تعددت الكفارة، و إلّا فلا.

لنا: على الأوّل: انّ الكفارة تترتّب على كلّ واحد من المفطرات، فمع الاجتماع لا يسقط الحكم، و إلّا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها الى غيرها، فلا تكون تلك الماهية، هذا خلف.

و يؤيّده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه خمسة عشر صاعا [3].

و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع [4].

إذا عرفت هذا فنقول: لو أفطر إنسان بأكل أو شرب أو جماع وجبت عليه‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] الوسيلة: ص 146.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 207 ح 599. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 31.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 206 ح 597. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 25.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست