نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 450
و قال ابن أبي عقيل[1]: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم- عليهم
السلام- انّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة، فإن عاود
إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كلّ مرة كفارة. و لم يفت هو في ذلك
بشيء، بل ذكر هذا النقل و مضى.
و الأقرب
عندي انّه ان تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة، سواء اتحد الزمان أو لا، كفّر عن
الأوّل أو لا، و ان اتحد جنس المفطر في يوم واحد فان كفّر عن الأوّل تعددت
الكفارة، و إلّا فلا.
لنا: على
الأوّل: انّ الكفارة تترتّب على كلّ واحد من المفطرات، فمع الاجتماع لا يسقط
الحكم، و إلّا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها الى غيرها، فلا تكون تلك
الماهية، هذا خلف.
و يؤيّده ما
رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أفطر يوما من
شهر رمضان متعمدا، قال: عليه خمسة عشر صاعا[3].
و عن عبد الرحمن
بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان
حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع[4].
إذا عرفت
هذا فنقول: لو أفطر إنسان بأكل أو شرب أو جماع وجبت عليه