نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 449
مسألة: قال
الشيخ في الخلاف: إذا كرّر الوطء لا تتكرّر الكفارة،
و ربما قال
المرتضى من أصحابنا: انّه يجب عليه لكلّ مرة كفارة[1].
و قال في
المبسوط: متى تكرّر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو إمّا أن يتكرّر ذلك في يوم أو
أيام في شهر رمضان واحد، أو يتكرّر في رمضانين، أو يتكرّر منه قبل التكفير عن
الأوّل أو بعده. و لا خلاف أنّ التكرّر في رمضانين يوجب تكرير الكفارة، سواء كفّر
عن الأوّل أو لم يكفّر. و أمّا إذا تكرّر في يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف بين
الفرقة، انّ ذلك يوجب تكرار الكفارة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر. فامّا إذا
تكرّر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معيّن.
و الّذي
يقتضيه مذهبنا أنّه لا يتكرّر عليه الكفارة؛ لأنّه لا دلالة على ذلك، و الأصل
براءة الذمة.
و في
أصحابنا من قال: إن كفّر عن الأوّل فعليه كفارة، و ان لم يكن كفّر فالواحدة تجزئه،
و انّما قاله قياسا، و ذلك لا يجوز عندنا.
قال: و في
أصحابنا من قال: يوجب تكرار الكفارة عليه على كلّ حال، و رجع الى عموم الأخبار. و
الأول أحوط[2].
و قال أبو
علي ابن الجنيد[3]- رحمه اللّه-: و إذا وجبت الكفارة فعاود من وجبت عليه في
اليوم الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفارة الواحدة، فإن أخرجها و
عاود أو عاود في غير ذلك اليوم لزمه لكلّ مرة كفارة و لكلّ يوم كفارة.