نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 448
نأخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في
شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا
و قضاء ذلك اليوم، و ان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة[1].
أقول: في
طريق هذه الرواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري، و لا يحضرني الآن حاله،
فان كان ثقة فالرواية صحيحة يتعيّن العمل بها.
و اعلم انّ
تأويل الشيخ الرواية الاولى في كتابي الأخبار[2] بما ذكره
يدلّ على اختياره، لذلك إذ لا يجوز حمل الرواية على المذهب الباطل عند المتأوّل.
و المشهور
إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة البراءة، و بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح،
عن الصادق- عليه السلام- في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر،
قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدّق
بما يطيق[3]، و غيرها من الروايات[4] الدالّة
على إيجاب أحد الثلاثة عقيب السؤال عن مطلق الإفطار الشامل للمحلّل و المحرّم، و
ترك الاستفصال في الجواب عقيب عموم السؤال يقتضي العموم.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 209 ح 605. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ح 1 ج 7 ص 35.
[2] راجع
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 208- 209 ذيل الحديث 604. الاستبصار: ج 2 ص 97 ذيل الحديث
315.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 205 ح 594. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7
ص 28- 29.
[4] راجع
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 205 باب 55. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ج 7 ص 28.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 448