responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 448

نأخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و ان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة [1].

أقول: في طريق هذه الرواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري، و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فالرواية صحيحة يتعيّن العمل بها.

و اعلم انّ تأويل الشيخ الرواية الاولى في كتابي الأخبار [2] بما ذكره يدلّ على اختياره، لذلك إذ لا يجوز حمل الرواية على المذهب الباطل عند المتأوّل.

و المشهور إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة البراءة، و بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدّق بما يطيق [3]، و غيرها من الروايات [4] الدالّة على إيجاب أحد الثلاثة عقيب السؤال عن مطلق الإفطار الشامل للمحلّل و المحرّم، و ترك الاستفصال في الجواب عقيب عموم السؤال يقتضي العموم.


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 209 ح 605. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 35.

[2] راجع تهذيب الاحكام: ج 4 ص 208- 209 ذيل الحديث 604. الاستبصار: ج 2 ص 97 ذيل الحديث 315.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 205 ح 594. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 28- 29.

[4] راجع تهذيب الاحكام: ج 4 ص 205 باب 55. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 28.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست