نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 447
متتابعات[1]،
فان لم يقدر تصدق بما وجد و صام ما استطاع. و الأقرب ما قدمناه نحن أوّلا، و قد
ذكرنا وجهه.
مسألة: لو أفطر بجماع محرّم
عليه أو طعام محرّم في نهار رمضان،
قال الصدوق
محمد بن بابويه: إنّي أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه؛ لوجود ذلك في روايات أبي
الحسين الأسدي- رضي اللّه عنه- فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان
العمري قدس اللّه روحه[2].
و به قال
ابن حمزة[3]، و الشيخ- رحمه اللّه تعالى- حيث روى عن سماعة في الموثق
قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، فقال: عليه عتق رقبة و إطعام
ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم، و أنّى له مثل ذلك اليوم.
قال: إنّه
يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الواو بمعنى «أو»، كقوله تعالى:
«مَثْنىٰ
وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ». الثاني: انّه مختص بمن أتى أهله في وقت لا
يحل له ذلك في غير حال الصوم و يفطر على شيء محرّم مثل مسكر أو غيره، فإنّه متى
كان الأمر على ذلك لزمه ثلاث كفارات على الجمع[4].
و استدلّ
بما رواه أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه تعالى-، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس
النيشابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح
الهروي قال: قلت للرضا- عليه السلام-:
يا بن رسول
اللّه قد روي عن آبائك- عليهم السلام- فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث
كفارات، و روي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين
[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 55.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 2 ص 118 ذيل الحديث 1892.