responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 446

و أطلق الشيخ الأيام [1]، و لم يقيدها بالتتابع، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّه امتثل المأمور به فوجب أن يخرج عن العهدة.

أمّا المقدمة الاولى: فلأنّ الحديث الدالّ على الثمانية عشر ليس فيه اشعار بالتتابع، فلا دليل عليه من حيث النص، بل دلالة النص على المطلق و قد أتى به. و أمّا الثانية فظاهرة.

احتج المفيد و السيد المرتضى بأنّها بدل عن صوم متتابع فوجب فيها التتابع، و لأنّه أحوط.

و الجواب: بمنع مساواة البدل للمبدل منه في كلّ أحكامه، بل كما ثبت التخفيف في الكمية كذا ثبت في الكيفية للمناسبة، و الاحتياط معارض بالبراءة الأصلية.

مسألة [كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمدا]

قال الشيخ في النهاية: الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أيّ ذلك فعل أجزأه، فان لم يتمكّن فليتصدق بما تمكّن منه، فان لم يتمكن من الصدقة صام ثمانية عشر يوما، فان لم يقدر صام ما تمكّن منه، فان لم يتمكّن من ذلك قضى و استغفر اللّه تعالى؛ و ليس عليه شي‌ء [2].

و هذا الكلام يدلّ على أنّه جعل صوم الثمانية عشر يوما مرتبة متوسطة بين الصدقة بما استطاع و بين الصوم بما تمكّن.

و السيد المرتضى قال: لو عجز عن الثلاثة صام ثمانية عشر يوما‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 397.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 397.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست