نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 443
و الأقرب الأوّل.
لنا: قوله
تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ[1]، و غير
المؤمنين خبيث، فلا يجوز إنفاقه الذي عتقه نوع منه، و النهي يدلّ على الفساد في
العبادات، و رواية المشرقي، عن الرضا- عليه السلام- في قوله: «من أفطر يوما من شهر
رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة». و لأنّه أحوط.
و لأنّ
الذمة إنّما تبرأ بيقين معه.
احتج الشيخ
بأنّ الأمر ورد مطلقا، و قد امتثل بإيقاعه فيخرج عن العهدة، و بأصالة البراءة[2].
و الجواب:
قد بيّنا ورود الأمر بالايمان، و البراءة معارضة بالاحتياط.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف[3] و المبسوط[4]: الإطعام لكلّ مسكين
مدّان،
و روي مدّ.
و قال
الصدوق ابن بابويه، في كتاب المقنع: لكلّ مسكين مدّ[5]، و اختاره
ابن إدريس[6]، و هو الأقرب.
لنا: الأصل
براءة الذمة.
و لأنّ
الإطعام دائما غير مراد قطعا و لا مسمّى الإطعام، فلا بد من الضابط و هو شبع
الفقير، و الغالب الشبع بمدّ، فكان هو المراد في الإطلاق.
و ما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: