responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 443

و الأقرب الأوّل.

لنا: قوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [1]، و غير المؤمنين خبيث، فلا يجوز إنفاقه الذي عتقه نوع منه، و النهي يدلّ على الفساد في العبادات، و رواية المشرقي، عن الرضا- عليه السلام- في قوله: «من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة». و لأنّه أحوط.

و لأنّ الذمة إنّما تبرأ بيقين معه.

احتج الشيخ بأنّ الأمر ورد مطلقا، و قد امتثل بإيقاعه فيخرج عن العهدة، و بأصالة البراءة [2].

و الجواب: قد بيّنا ورود الأمر بالايمان، و البراءة معارضة بالاحتياط.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [3] و المبسوط [4]: الإطعام لكلّ مسكين مدّان،

و روي مدّ.

و قال الصدوق ابن بابويه، في كتاب المقنع: لكلّ مسكين مدّ [5]، و اختاره ابن إدريس [6]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّ الإطعام دائما غير مراد قطعا و لا مسمّى الإطعام، فلا بد من الضابط و هو شبع الفقير، و الغالب الشبع بمدّ، فكان هو المراد في الإطلاق.

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:


[1] البقرة: 267.

[2] الخلاف: ج 2 ص 187 ذيل المسألة 33.

[3] الخلاف: ج 2 ص 188 المسألة 36.

[4] المبسوط: ج 1 ص 271.

[5] المقنع: ص 61.

[6] السرائر: ج 1 ص 378.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست