responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 442

الجواب بالتخيير بينه و بين غيره الى الجواب بالصدقة، و يدلّ عليه انّ الواجب إطعام ستين مسكينا، و من المستبعد أن يكون عيال ذلك الأعرابي يبلغ هذا العدد، فأمره- عليه السلام- بصرفه الى عياله تبرع منه- عليه السلام- بالصدقة عليهم لا من حيث الكفارة، ثمَّ أمره- عليه السلام- بالاستغفار الذي هو كفارة من لا شي‌ء معه.

قال الشيخ في الخلاف: خبر الأعرابي يدلّ على الترتيب [1]، و قد بيّنا وجه الخلاص منه.

و لعل الشيخ أشار الى غير هذا الحديث، و هو ما رواه ابن بابويه. قال: إنّ رجلا من الأنصار أتى النبي- صلى اللّه عليه و آله- فقال: يا رسول اللّه هلكت و أهلكت، فقال: و ما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال له النبي- صلى اللّه عليه و آله-: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال:

لا أجد، قال: فأتى النبي- صلى اللّه عليه و آله- بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي- صلى اللّه عليه و آله-: خذها فتصدق بها، فقال له الرجل: و الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منّا إليها، فقال:

خذه و كله و اطعم عيالك فإنّه كفارة لك [2].

مسألة: ذهب السيد المرتضى الى اشتراط الايمان في الرقبة هنا،

نقله و اختاره ابن إدريس [3]، و لم يشترط الشيخ الايمان إلّا في قتل الخطأ [4].


[1] الخلاف: ج 2 ص 187 ذيل المسألة 32.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 115 ح 1885. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 30.

[3] السرائر: ج 1 ص 378.

[4] الخلاف: ج 2 ص 187 المسألة 33.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست