نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 442
الجواب بالتخيير بينه و بين غيره الى الجواب بالصدقة، و يدلّ عليه
انّ الواجب إطعام ستين مسكينا، و من المستبعد أن يكون عيال ذلك الأعرابي يبلغ هذا
العدد، فأمره- عليه السلام- بصرفه الى عياله تبرع منه- عليه السلام- بالصدقة عليهم
لا من حيث الكفارة، ثمَّ أمره- عليه السلام- بالاستغفار الذي هو كفارة من لا شيء
معه.
قال الشيخ
في الخلاف: خبر الأعرابي يدلّ على الترتيب[1]، و قد بيّنا وجه
الخلاص منه.
و لعل الشيخ
أشار الى غير هذا الحديث، و هو ما رواه ابن بابويه. قال: إنّ رجلا من الأنصار أتى
النبي- صلى اللّه عليه و آله- فقال: يا رسول اللّه هلكت و أهلكت، فقال: و ما
أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال له النبي- صلى اللّه عليه و
آله-: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق
على ستين مسكينا، قال:
لا أجد،
قال: فأتى النبي- صلى اللّه عليه و آله- بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر،
فقال له النبي- صلى اللّه عليه و آله-: خذها فتصدق بها، فقال له الرجل: و الذي
بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منّا إليها، فقال: