responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 444

سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبي صلّى اللّه عليه و آله [1].

و في الموثق عن سماعة، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مدّ لكل مسكين [2].

و لأن المد بدل عن اليوم، فكذا هنا روى العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألته عمّن لم يصم الثلاثة الأيام و هو يشتد عليه الصيام هل عليه فداء؟

قال: مدّ من طعام في كلّ يوم [3].

احتجّ الشيخ بأنّه أحوط، و بأنّ المدّين بدل عن اليوم في كفارة صيد الإحرام.

و الجواب عن الأوّل: أنّه معارض بالبراءة.

و عن الثاني: انّه معارض بما تقدم من أنّ المدّ بدل عن اليوم.

مسألة: لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما،

قاله المفيد [4]، و السيد المرتضى [5]، و ابن إدريس [6].

و قال ابن الجنيد [7]، و الصدوق محمد بن بابويه في المقنع [8]: يتصدّق بما‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 207 ح 599. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 31.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 320 ح 980. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 12 ج 7 ص 32.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 313 ح 947. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 317.

[4] المقنعة: ص 345- 346.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 55.

[6] السرائر: ج 1 ص 379.

[7] لم نعثر على رسالته.

[8] المقنع: ص 61.

في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 445‌

يطيق. و الأقرب عندي التخيير.

لنا: انّهما وردا معا، و ليس الجمع مرادا، و الأصل عدم الترتيب فوجب القول بالتخيير.

أمّا المقدمة الأولى: فلما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق [1].

و عن أبي بصير و سماعة أنّهما سألا أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام [2].

و أمّا باقي المقدمات فظاهرة.

و احتج كلّ من الفريقين بالحديث الذي نقلناه من طرقه.

و الجواب: العمل بمضمونها معا أولى من إهمال أحدهما.

و لأنّ الأصل مخيّر فيه بين الصوم و الصدقة، فكذا ما يترتب عليه حالة العجز.

مسألة: قال المفيد [3]، و السيد المرتضى [4]: الثمانية عشر يوما متتابعات.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 205 ح 594. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 28- 29.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 207- 208 ح 601. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 279 و فيه: عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام.

[3] المقنعة: ص 346.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 55.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست