responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 441

عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال: إنّ رجلا أتى النبي- صلى اللّه عليه و آله- فقال: هلكت يا رسول اللّه، فقال: ما لك؟ فقال: النار يا رسول اللّه، فقال: و ما لك؟ فقال: وقعت على أهلي، فقال: تصدّق و استغفر ربك، فقال الرجل: فو الذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا و لا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: خذ هذا التمر فتصدق به، فقال: يا رسول اللّه على من أتصدق و قد أخبرتك انّه ليس في بيتي قليل و لا كثير؟ قال: فخذه اطعمه عيالك و استغفر اللّه- عز و جل- قال: فلمّا رجعنا قال أصحابنا: انّه بدأ بالعتق، قال: أعتق أو صم أو تصدق [1].

و الجواب عن الأوّل: انّ الاحتياط معارض بأصالة براءة الذمة.

و عن الثاني: بمنع العلم بشغل الذمة بعد فعل الصوم أو الصدقة.

و عن الرواية إنّا نقول بموجبها، فإنّ إيجاب العتق أعم من إيجابه بحيث لا يكون له بدل و من إيجابه بحيث يكون له بدل، و العام لا يدلّ على الخاص، فليس إيجابه على الوجه الأوّل أولى من إيجابه على الوجه الثاني.

و عن الرواية الثانية: انّها غير دالّة على مطلوبكم، لأنّ الواجب ابتداء [2] عندكم هو العتق.

فان قلتم: إنّ النبي- صلى اللّه عليه و آله- علم من حال الأعرابي الحاجة، فلهذا عدل- صلى اللّه عليه و آله- في الجواب بالعتق الى الجواب بالصدقة.

قلنا: و لعلّه- عليه السلام- علم من حاله العجز عن الصوم، فلهذا عدل عن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 206 ح 595. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 29.

[2] م [2] : الابتداء.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست