نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 441
عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال: إنّ رجلا أتى النبي-
صلى اللّه عليه و آله- فقال: هلكت يا رسول اللّه، فقال: ما لك؟ فقال: النار يا
رسول اللّه، فقال: و ما لك؟ فقال: وقعت على أهلي، فقال: تصدّق و استغفر ربك، فقال
الرجل: فو الذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا و لا كثيرا، قال: فدخل رجل من
الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا، فقال له رسول اللّه- صلّى
اللّه عليه و آله-: خذ هذا التمر فتصدق به، فقال: يا رسول اللّه على من أتصدق و قد
أخبرتك انّه ليس في بيتي قليل و لا كثير؟ قال: فخذه اطعمه عيالك و استغفر اللّه-
عز و جل- قال: فلمّا رجعنا قال أصحابنا: انّه بدأ بالعتق، قال: أعتق أو صم أو تصدق[1].
و الجواب عن
الأوّل: انّ الاحتياط معارض بأصالة براءة الذمة.
و عن
الثاني: بمنع العلم بشغل الذمة بعد فعل الصوم أو الصدقة.
و عن
الرواية إنّا نقول بموجبها، فإنّ إيجاب العتق أعم من إيجابه بحيث لا يكون له بدل و
من إيجابه بحيث يكون له بدل، و العام لا يدلّ على الخاص، فليس إيجابه على الوجه
الأوّل أولى من إيجابه على الوجه الثاني.
و عن
الرواية الثانية: انّها غير دالّة على مطلوبكم، لأنّ الواجب ابتداء[2] عندكم هو
العتق.
فان قلتم:
إنّ النبي- صلى اللّه عليه و آله- علم من حال الأعرابي الحاجة، فلهذا عدل- صلى
اللّه عليه و آله- في الجواب بالعتق الى الجواب بالصدقة.
قلنا: و
لعلّه- عليه السلام- علم من حاله العجز عن الصوم، فلهذا عدل عن
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 206 ح 595. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح
2 ج 7 ص 29.