نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 440
لا يقال: لا يصح التمسك بهذا الحديث لوجهين:
الأوّل: من
حيث السند، فانّ في طريقه أبان بن عثمان الأحمر و كان ناووسيّا.
الثاني:
انّه يقتضي إيجاب الإطعام و أنتم لا تقولون به، بل الواجب أحد الثلاثة لا بعينه،
فما يدلّ الحديث عليه لا تقولون به و ما تقولون به لا يدلّ الحديث عليه، فلا يصلح
دليلا على المطلوب.
لأنّا نجيب
عن الأوّل: بأنّ أبان و ان كان ناووسيّا إلّا أنّه كان ثقة.
و قال
الكشي: انّه ممّا اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح نقله عنه[1]. و الإجماع
حجة قاطعة، و نقله بخبر الواحد حجة.
و عن
الثاني: انّه لا ينافي مطلوبنا، بل هو دالّ عليه؛ لأنّ الواجب المخيّر يصدق على
كلّ واحد من أفراده انّه واجب.
احتج ابن
أبي عقيل بالاحتياط.
و لأنّ شغل
الذمة بالكفارة معلوم، و مع انتفاء العتق لا يحصل يقين البراءة فيبقى في العهدة.
و ما رواه
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن
رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمدا ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: من أفطر يوما من
شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم[2].
و في الصحيح
عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سئل