responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 440

لا يقال: لا يصح التمسك بهذا الحديث لوجهين:

الأوّل: من حيث السند، فانّ في طريقه أبان بن عثمان الأحمر و كان ناووسيّا.

الثاني: انّه يقتضي إيجاب الإطعام و أنتم لا تقولون به، بل الواجب أحد الثلاثة لا بعينه، فما يدلّ الحديث عليه لا تقولون به و ما تقولون به لا يدلّ الحديث عليه، فلا يصلح دليلا على المطلوب.

لأنّا نجيب عن الأوّل: بأنّ أبان و ان كان ناووسيّا إلّا أنّه كان ثقة.

و قال الكشي: انّه ممّا اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح نقله عنه [1]. و الإجماع حجة قاطعة، و نقله بخبر الواحد حجة.

و عن الثاني: انّه لا ينافي مطلوبنا، بل هو دالّ عليه؛ لأنّ الواجب المخيّر يصدق على كلّ واحد من أفراده انّه واجب.

احتج ابن أبي عقيل بالاحتياط.

و لأنّ شغل الذمة بالكفارة معلوم، و مع انتفاء العتق لا يحصل يقين البراءة فيبقى في العهدة.

و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمدا ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم [2].

و في الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سئل‌


[1] رجال الكشي: ص 375 الرقم 705.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 207 ح 600. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 11 ج 7 ص 31.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست