نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 438
الفصل الثالث
في الكفارة
مسألة: المشهور انّ كفارة
إفطار يوم من شهر رمضان
عتق رقبة أو
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيّر في ذلك، ذهب إليه الشيخان[1]، و ابن
الجنيد[2]، و ابنا بابويه[3]، و السيد المرتضى[4]، و أبو
الصلاح[5]، و سلّار[6]، و ابن البراج[7]، و ابن
إدريس[8].
و قال ابن
أبي عقيل[9]: الكفارة عتق رقبة، فان لم يجدها فصيام شهرين متتابعين،
فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، و هذا يدلّ على الترتيب.