نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 436
احتج بما رواه رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى، قال: ان كان حراما فليستغفر اللّه استغفار
من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم، و ان كان من حلال فليستغفر اللّه تعالى و
لا يعود و يصوم يوما مكان يوم[1].
قال الشيخ:
هذا حديث شاذ مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم، و لعلّ الراوي وهم في قوله- في آخر
الخبر-: «و يصوم يوما مكان يوم»؛ لأنّ متضمّن الخبر يدلّ عليه. أ لا ترى أنّه شرع
في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام أو حلال، و لا فرق في الرواية التي
رواها فعلم انّه وهم[2].
أمّا
الثاني: فيدلّ عليه انّه أنزل في نهار شهر رمضان عقيب فعل يحصل معه الانزال، فكان
عليه القضاء و الكفارة.
و ما رواه
سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مدّ لكلّ
مسكين[3].
و عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل وضع يده على شيء من جسد
امرأته فأدفق، قال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق
رقبة[4].
احتج بأنه
أنزل عن غير قصد فلا يجب عليه الكفارة، كالمتمضمض للتبرد.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 272 ح 825. وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ح 3 ج 7 ص 92 و فيهما: لامس جارية.