responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 436

احتج بما رواه رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى، قال: ان كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم، و ان كان من حلال فليستغفر اللّه تعالى و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم [1].

قال الشيخ: هذا حديث شاذ مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم، و لعلّ الراوي وهم في قوله- في آخر الخبر-: «و يصوم يوما مكان يوم»؛ لأنّ متضمّن الخبر يدلّ عليه. أ لا ترى أنّه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام أو حلال، و لا فرق في الرواية التي رواها فعلم انّه وهم [2].

أمّا الثاني: فيدلّ عليه انّه أنزل في نهار شهر رمضان عقيب فعل يحصل معه الانزال، فكان عليه القضاء و الكفارة.

و ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين [3].

و عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق، قال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة [4].

احتج بأنه أنزل عن غير قصد فلا يجب عليه الكفارة، كالمتمضمض للتبرد.


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 272 ح 825. وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 92 و فيهما: لامس جارية.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 273 ذيل الحديث 825.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 320 ح 980. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 25.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 320 ح 981. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 26.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست