responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 435

ثمَّ قوله: «ان أفطر لا عن أمارة و لا ظن وجب عليه القضاء و الكفارة» خطأ؛ لأنّه لو أفطر مع الشكّ لوجب عليه القضاء خاصة، فهذا كلام من لا يحقق شيئا.

مسألة: المشهور أنّه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء و الكفارة.

و قال ابن الجنيد [1]: لا بأس ما لم يتولّد منه مني أو مذي، فان تولّد ذلك وجب القضاء، و ان اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء و الكفارة. و الكلام معه في مقامين:

الأوّل: في إيجاب القضاء بالمذي، و هو الظاهر من كلامه، فإنّ المذي لا يجب به شي‌ء.

الثاني: انّه لو أمنى عند الملامسة من غير قصد للإنزال وجب عليه القضاء و الكفارة على المشهور، و عنده يجب القضاء خاصة.

أمّا الأوّل: فيدل عليه أصالة البراءة. و لأنّ المذي غير نجس، و لا يوجب طهارة، و لا ينقض وضوء على ما تقدم.

و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم، فقال: لا بأس، و ان أمذى فلا يفطر [2].

و عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان و هو صائم، فقال: ليس عليه شي‌ء، و ان أمذى فليس عليه شي‌ء [3].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 272 ح 823. وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 92.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 272 ح 824. وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 92.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست