responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 434

المطلوب، إذ ليس يلزم من مضي الصوم عدم القضاء. و الرواية الثانية في طريقها محمد بن الفضيل و هو ضعيف. و الثالثة في طريقها ابن فضال و أبو جميل، و فيهما قول. و الرابعة في طريقها أبان، فإن كان هو أبان بن عثمان ففيه قول أيضا.

و قول الشيخ: «انّه مكلّف بالظن».

قلنا: نعم ما لم يظهر الكذب فيه، و كذا لو ظنّ الطهارة لوجبت عليه الصلاة، فلو انكشف فساد ظنّه وجبت عليه الإعادة، و هو كثير النظائر. فعلم انّ مطلق الظنّ غير كافي في السقوط، بل ما لم يظهر فساده.

قال الصدوق محمد بن بابويه عقيب رواية زرارة، عن الباقر- عليه السلام- و رواية زيد، عن الصادق- عليه السلام-: و بهذه الأخبار افتي و لا افتي بالخبر الذي أوجب القضاء عليه؛ لأنّ راويه سماعة بن مهران و كان واقفيا [1].

و نحن في هذه المسألة من المتوقّفين، و ان كان الميل الى ما أفتى به المفيد- رحمه اللّه-؛ لأنّه أكثر في الفتيا. و رواية سماعة رواها الشيخ عن أبي بصير أيضا في الصحيح [2].

و اعلم انّ قول ابن إدريس في غاية الاضطراب؛ لأنّه أوجب القضاء مع الظنّ و أسقطه مع غلبته، و منشأ خياله هذا ما وجده في كلام شيخنا أبي جعفر- رحمه اللّه- أنّه متى غلب على ظنّه لم يكن عليه شي‌ء، فقد توهّم أنّ غلبة الظنّ مرتبة اخرى راجحة على الظنّ، و لم يقصد الشيخ ذلك، فان الظنّ هو رجحان أحد الاعتقادين، و ليس للرجحان مرتبة محدودة تكون ظنّا و اخرى تكون غلبة الظنّ.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 121 ح 1902 و ذيله.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 270 ح 815. وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 87.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست