نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 434
المطلوب، إذ ليس يلزم من مضي الصوم عدم القضاء. و الرواية الثانية في
طريقها محمد بن الفضيل و هو ضعيف. و الثالثة في طريقها ابن فضال و أبو جميل، و
فيهما قول. و الرابعة في طريقها أبان، فإن كان هو أبان بن عثمان ففيه قول أيضا.
و قول
الشيخ: «انّه مكلّف بالظن».
قلنا: نعم
ما لم يظهر الكذب فيه، و كذا لو ظنّ الطهارة لوجبت عليه الصلاة، فلو انكشف فساد
ظنّه وجبت عليه الإعادة، و هو كثير النظائر. فعلم انّ مطلق الظنّ غير كافي في
السقوط، بل ما لم يظهر فساده.
قال الصدوق
محمد بن بابويه عقيب رواية زرارة، عن الباقر- عليه السلام- و رواية زيد، عن
الصادق- عليه السلام-: و بهذه الأخبار افتي و لا افتي بالخبر الذي أوجب القضاء
عليه؛ لأنّ راويه سماعة بن مهران و كان واقفيا[1].
و نحن في
هذه المسألة من المتوقّفين، و ان كان الميل الى ما أفتى به المفيد- رحمه اللّه-؛
لأنّه أكثر في الفتيا. و رواية سماعة رواها الشيخ عن أبي بصير أيضا في الصحيح[2].
و اعلم انّ
قول ابن إدريس في غاية الاضطراب؛ لأنّه أوجب القضاء مع الظنّ و أسقطه مع غلبته، و
منشأ خياله هذا ما وجده في كلام شيخنا أبي جعفر- رحمه اللّه- أنّه متى غلب على
ظنّه لم يكن عليه شيء، فقد توهّم أنّ غلبة الظنّ مرتبة اخرى راجحة على الظنّ، و
لم يقصد الشيخ ذلك، فان الظنّ هو رجحان أحد الاعتقادين، و ليس للرجحان مرتبة
محدودة تكون ظنّا و اخرى تكون غلبة الظنّ.