نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 433
الشمس قد غابت فأفطر ثمَّ أبصر الشمس بعد ذلك، قال ليس عليه قضاء[1].
احتج المفيد
بما رواه يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بصير و سماعة في الصحيح، عن أبي عبد اللّه-
عليه السلام- في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه
الليل، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، انّ اللّه- عز و جل- يقول
«ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ»، فمن أكل قبل أن
يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لأنّه أكل متعمدا[2].
و لأنّه
أفطر متعمدا في نهار رمضان فأفسد صومه و سقطت الكفارة للشبهة، و لانتفاء العلّة
التي هي الهتك.
و الجواب عن
الرواية: انّ في الطريق محمد بن عيسى اليقطيني، عن يونس. و كان شيخنا الصدوق محمد
بن بابويه يتوقّف فيما يرويه محمد بن عيسى، عن يونس[3].
و يحتمل أن
يكون قوله- عليه السلام-: «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم» المراد منه: أن يكون قد
أفطر مع شكّه لا مع ظنّه.
و عن
الثاني: المنع من أنّه تعمد الأكل في نهار رمضان.
و اعلم انّ
قول شيخنا المفيد- رحمه اللّه تعالى- ليس بعيدا من الصواب، و روايته جيدة.
و الرواية
الأولى للشيخ و ان كانت صحيحة لكنّها غير دالّة بالتنصيص على
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 318 ح 968. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ح 2 ج 7 ص 88.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 270 ح 815. وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج
5 ص 87.
[3] نقله
عنه الشيخ الطوسي في الاستبصار: ج 3 ص 156 ذيل الحديث 518. و النجاشي في رجاله:
ص 333
الرقم 896.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 433