responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 433

الشمس قد غابت فأفطر ثمَّ أبصر الشمس بعد ذلك، قال ليس عليه قضاء [1].

احتج المفيد بما رواه يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بصير و سماعة في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه الليل، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، انّ اللّه- عز و جل- يقول «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ»، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لأنّه أكل متعمدا [2].

و لأنّه أفطر متعمدا في نهار رمضان فأفسد صومه و سقطت الكفارة للشبهة، و لانتفاء العلّة التي هي الهتك.

و الجواب عن الرواية: انّ في الطريق محمد بن عيسى اليقطيني، عن يونس. و كان شيخنا الصدوق محمد بن بابويه يتوقّف فيما يرويه محمد بن عيسى، عن يونس [3].

و يحتمل أن يكون قوله- عليه السلام-: «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم» المراد منه: أن يكون قد أفطر مع شكّه لا مع ظنّه.

و عن الثاني: المنع من أنّه تعمد الأكل في نهار رمضان.

و اعلم انّ قول شيخنا المفيد- رحمه اللّه تعالى- ليس بعيدا من الصواب، و روايته جيدة.

و الرواية الأولى للشيخ و ان كانت صحيحة لكنّها غير دالّة بالتنصيص على‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 318 ح 968. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 88.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 270 ح 815. وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 5 ص 87.

[3] نقله عنه الشيخ الطوسي في الاستبصار: ج 3 ص 156 ذيل الحديث 518. و النجاشي في رجاله:

ص 333 الرقم 896.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست