نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 432
من ظلمة أو قيام و لم يغلب على ظنّه ذلك ثمَّ تبيّن الشمس بعد ذلك
فالواجب عليه القضاء دون الكفارة، فإن كان مع ظنّه غلبة قوية فلا شيء عليه من
قضاء و لا كفارة؛ لأنّ ذلك فرضه؛ لأنّ الدليل قد فقده فصار تكليفه في عبادته غلبة
ظنّه، فإن أفطر لا عن أمارة و لا ظنّ فيجب عليه القضاء و الكفارة[1].
احتج الشيخ-
رحمه اللّه- بأنّه مكلّف بالظن عند تعذر العلم، و قد فعل ما أمر به على وجهه فيخرج
عن العهدة؛ لدلالة الأمر على الاجزاء.
و ما رواه
زرارة في الصحيح قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن
رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك، و تكفّ عن الطعام إن كنت أصبت
منه شيئا[2].
و عن أبي
الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل صام ثمَّ ظنّ انّ
الشمس قد غابت و في السماء علة فأفطر، ثمَّ انّ السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب،
فقال: قد تمَّ صومه و لا يقضيه[3].
و عن زيد
الشحام، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل صائم ثمَّ ظنّ أنّ الليل قد كان
دخل و أنّ الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر، ثمَّ انّ السحاب انجلى فاذا
الشمس لم تغب، فقال: تمَّ صومه و لا يقضيه[4].
و بما رواه
زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال لرجل ظنّ أنّ