responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 429

و أمّا وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور، و الظاهر انّ ابن أبي عقيل [1] لم يوجبه، كما هو مذهب الشافعي [2]. و الدليل عليه: انّ الجماع لو وقع باختيارهما أوجب الكفارتين بلا خلاف و هو فعل واحد اقتضى هذا الحكم، فإذا أكرهها كان مستندا في الحقيقة إليه فأوجب حكمه عليه.

و يؤيده ما رواه المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة [3].

و أمّا فرق الشيخ فليس بجيد و قد سبق البحث فيه.

و اعلم انّ في قول الشيخ نظر، فإنّه أوجب الكفّارتين لو كانت نائمة، و فيه إشكال منشأه أنّ الأصل براءة الذمة، و النص ورد على المكرهة، و الفرق ظاهر بين المكره و بين الواطئ حالة النوم؛ لإمكان رضاها به لو كانت مستيقظة.

مسألة: لو أكره أجنبية على الفجور،

قال الشيخ في المبسوط: ليس لأصحابنا فيه نص، و الذي يقتضيه الأصل انّ عليه كفارة واحدة؛ لأنّ حملها على الزوجة قياس لا نقول به. قال: و لو قلنا: إنّ عليه كفارتين لعظم المأثم فيه كان أحوط [4].

و قال ابن إدريس: لو كانت أمته فكفارة واحدة عليه، و حملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية، و كذلك ان كانت مزنيا بها [5].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] الأم: ج 2 ص 100.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 215 ح 625. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 37- 38.

[4] المبسوط: ج 1 ص 275.

[5] السرائر: ج 1 ص 386.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست