نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 429
و أمّا وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور، و الظاهر
انّ ابن أبي عقيل[1]
لم يوجبه، كما هو مذهب الشافعي[2]. و الدليل عليه: انّ الجماع لو وقع باختيارهما أوجب الكفارتين بلا
خلاف و هو فعل واحد اقتضى هذا الحكم، فإذا أكرهها كان مستندا في الحقيقة إليه
فأوجب حكمه عليه.
و يؤيده ما
رواه المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل أتى امرأته و هو صائم
و هي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و ان كانت طاوعته فعليه كفارة
و عليها كفارة[3].
و أمّا فرق
الشيخ فليس بجيد و قد سبق البحث فيه.
و اعلم انّ
في قول الشيخ نظر، فإنّه أوجب الكفّارتين لو كانت نائمة، و فيه إشكال منشأه أنّ
الأصل براءة الذمة، و النص ورد على المكرهة، و الفرق ظاهر بين المكره و بين الواطئ
حالة النوم؛ لإمكان رضاها به لو كانت مستيقظة.
مسألة: لو أكره أجنبية على
الفجور،
قال الشيخ
في المبسوط: ليس لأصحابنا فيه نص، و الذي يقتضيه الأصل انّ عليه كفارة واحدة؛ لأنّ
حملها على الزوجة قياس لا نقول به. قال: و لو قلنا: إنّ عليه كفارتين لعظم المأثم
فيه كان أحوط[4].
و قال ابن
إدريس: لو كانت أمته فكفارة واحدة عليه، و حملها على الزوجة قياس لا نقول به في
الأحكام الشرعية، و كذلك ان كانت مزنيا بها[5].