نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 430
و الأقرب إلحاق الأمة بالزوجة عملا بالحديث الذي رويناه في المسألة
السابقة عن المفضل بن عمر، عن الصادق- عليه السلام- بأنّ المرأة تصدق في حق الزوجة
و الأمة، فانّ كلا منهما يصدق عليهما أنها امرأته.
و أمّا
المزني بها فإشكال ينشأ من كون الكفارة عقوبة على الذنب، و هو هنا أفحش، فكان
إيجاب الكفارة أولى، و من انّ الكفارة لتكفير الذنب، و قد يكون الذنب قويا لا يؤثر
في إسقاطه، بل و لا في تخفيفه الكفارة.
مسألة: لو جامع أو أفطر
جاهلا بالتحريم،
قال ابن
إدريس: لا يجب عليه شيء[1]، و هو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب،
فإنّه تأوّل حديث عمار بن موسى، عن الصادق- عليه السلام- «في الرجل يجامع أهله و
هو صائم، قال:
يغتسل و لا
شيء عليه»[2] بأن يكون جاهلا، لما رواه زرارة و أبو بصير قالا:
سألنا
الباقر- عليه السلام- عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا
يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال: ليس عليه شيء[3].
و الأقرب
عندي تعلّق الحكم به.
لنا: انّه
تعمد فعل المفطر، و الجهل ليس عذرا، و إلّا لزم سقوط التكاليف عن الجاهلين بها، و
في طريق حديث زرارة علي بن فضال، و فيه قول.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لو شكّ في دخول الليل لوجود عارض في السماء
و لم يعلم
بدخول الليل و لا غلب على ظنّه ذلك فأفطر ثمَّ تبيّن له بعد ذلك انّه كان نهارا
كان عليه القضاء، فان كان قد غلب على ظنّه دخول الليل