responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 430

و الأقرب إلحاق الأمة بالزوجة عملا بالحديث الذي رويناه في المسألة السابقة عن المفضل بن عمر، عن الصادق- عليه السلام- بأنّ المرأة تصدق في حق الزوجة و الأمة، فانّ كلا منهما يصدق عليهما أنها امرأته.

و أمّا المزني بها فإشكال ينشأ من كون الكفارة عقوبة على الذنب، و هو هنا أفحش، فكان إيجاب الكفارة أولى، و من انّ الكفارة لتكفير الذنب، و قد يكون الذنب قويا لا يؤثر في إسقاطه، بل و لا في تخفيفه الكفارة.

مسألة: لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم،

قال ابن إدريس: لا يجب عليه شي‌ء [1]، و هو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب، فإنّه تأوّل حديث عمار بن موسى، عن الصادق- عليه السلام- «في الرجل يجامع أهله و هو صائم، قال:

يغتسل و لا شي‌ء عليه» [2] بأن يكون جاهلا، لما رواه زرارة و أبو بصير قالا:

سألنا الباقر- عليه السلام- عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال: ليس عليه شي‌ء [3].

و الأقرب عندي تعلّق الحكم به.

لنا: انّه تعمد فعل المفطر، و الجهل ليس عذرا، و إلّا لزم سقوط التكاليف عن الجاهلين بها، و في طريق حديث زرارة علي بن فضال، و فيه قول.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شكّ في دخول الليل لوجود عارض في السماء

و لم يعلم بدخول الليل و لا غلب على ظنّه ذلك فأفطر ثمَّ تبيّن له بعد ذلك انّه كان نهارا كان عليه القضاء، فان كان قد غلب على ظنّه دخول الليل‌


[1] السرائر: ج 1 ص 386.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 208 ح 602. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 11 ج 7 ص 34.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 208 ح 603. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 12 ج 7 ص 35.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست